باع أحد أعمام والدي نصيبه في الأرض لأحد أبناء أخيه دون علم باقي أعمامي، لأنه كان يقيم معه في آخر أيامه، فهل تجوز لنا الشفعة الآن، علما بأن لها أكثر من 50 سنة؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبداية ننبه الأخ السائل على أن مذهب جمهور العلماء أن الشفعة لا تجب للجار ولا للشريك بعد القسمة، وإن كان الراجح هو ثبوت شفعة الجوار مع الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
اهـ.قال الخطيب الشربيني في شرحه: احترز بالعلم عما إذا لم يعلم، فإنه على شفعته، ولو مضى سنون.
اهـ.
والله أعلم..