سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع العين جائز وفق الضوابط الشرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسيان التأمين لا يترتب عليه حكم
- سؤال وجواب | تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعة أو الركعتين
- سؤال وجواب | ربط دوالي المريء
- سؤال وجواب | لا حرج في بقاء السيارة باسم البائع
- سؤال وجواب | موت الإنسان ووروده على النار حقيقتان لا مرية فيهما
- سؤال وجواب | قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة
- سؤال وجواب | تناولت الابنة المختلة عقليًا دواء أثناء نوم الأم فماتت ، فماذا يلزمها ؟
- سؤال وجواب | الرسوم المتحركة الجنسية ، حقيقتها ، خطرها ، حكمها
- سؤال وجواب | لماذا منع عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم مع أنه ذكر في القرآن؟
- سؤال وجواب | أقل قدر مجزئ في الركوع وأكمله
- سؤال وجواب | رجحان القول بوجوب القراءة خلف الإمام على سبيل الفرض لا الاستحباب
- سؤال وجواب | حكم وضع صور أشخاص أو أطفال في الماسنجر
- سؤال وجواب | السنة صنع الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به
- سؤال وجواب | واجب من دخل في عقد مضاربة وضمن المضارب له رأس المال وحصل على ربح
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في البسملة في الصلاة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز بيع العين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن العين تطلق على الذهب والفضة، وبيع أحدهما بالآخر -وهو المسمى عند الفقهاء بالصرف- جائز إذا كان وفق الضوابط الشرعية كالتقابض في المجلس بما يتراضيان عليه أو ما يقوم مقام ذلك، ولا تجوز النسيئة وهي التأخير، لما روى أبو المنهال قال: باع شريك لي وَرِقا نسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح.

قال: قد بعته بالسوق فلم ينكر علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا.

متفق عليه، واللفظ لمسلم.

أما بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا تجوز فيه المفاضلة ولا النسيئة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضاً على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ًبمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز.

متفق عليه.وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في كل هذه الأحكام لأنها قامت مقامها فأصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وتعتبر عملة كل بلد صنفاً لا يجوز التفاضل فيه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد أن أكون مدرباً في مجال التنمية البشرية. فكيف أبدأ؟
- سؤال وجواب | حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | من طرق محاربة الرشوة
- سؤال وجواب | حزينة أنني تقدمت بالعمر ولم أتزوج، كيف أصبر نفسي؟
- سؤال وجواب | هل يترك الجامعة ليعمل ويدخر شيئاً من المال ؛ لكي يحج ؟
- سؤال وجواب | فرق بين من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها وبين من نام عنها حتى فات وقتها
- سؤال وجواب | حكم بيع الدين على من هو عليه
- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات
- سؤال وجواب | صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية
- سؤال وجواب | حكم تكرار آية من الفاتحة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | بـيـع (الـتـورق) جائز
- سؤال وجواب | صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
- سؤال وجواب | كتابة (اعلموا) بهمزة القطع مخالف لضبط رسم المصحف
- سؤال وجواب | حكم التوسل بجاه رسول الله وحكم الاستغاثة بالصالحين والحلف بغير الله
- سؤال وجواب | علاج الطفح والتقيح بين أصابع القدمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل