سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يصرف الوقف حسب أمر الواقف أو ما يحقق المصلحة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار
- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هناك عائلة يأتيها سنويًا وقف (مبالغ وقدرها) توزع بأسماء كل فرد في العائلة وإحدى هذه العوائل البنت فيها عندما تزوجت لا يأتيها نصيبها من الوقف بل يأخذه والدها إلى أن يموت فبعد ذلك تستطيع أخذ نصيبها فهل هذا صحيح؟؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل في الوقف أنه يكون على حسب شرط الواقف، أو نظر من جعل له الواقف النظر فيه، والتصرف حسب ما يحقق المصلحة، والفائدة المتوخاة منه.

وعلى ذلك.

فإذا كان الواقف قصر تلك المبالغ على أفراد العائلة دون من تزوجت من البنات، وقرر أن نصيب من تزوجت منهن يكون لأبيها، أو رأى ناظر الوقف ذلك مصلحة، فالواجب اتباع ذلك عند تقسيم تلك المبالغ.وأما إذا لم يكن الواقف قد بين ذلك، فالواجب أن تعطى البنت نصيبها الذي تقرر لها من ذلك الوقف، وليس لأبيها الحق فيه إلا بطيب نفس منها بشرط أن تكون بالغة رشيدة، وهذا ما لم يكن محتاجا إليه، فإن كان محتاجا إليه حاجة معتبرة فله أن يأخذ منه بقدر ما تندفع حاجته، وبشرط أن لا يضر بها بما يأخذه، وليأخذ من إخوانها الموسرين أيضا.وأما إذا كان محتاجا فإن نفقته تكون على من له يسار من أولاده الذكور والإناث.

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:

33090�

� وما أحالت عليه.وفي هذه الحالة يكون له الحق في أن يأخذ من نصيب البنت القدر الذي يلزمها من نفقته.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل