سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم هبة الجدة لابن ابنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماذا أفعل وقد أعجبت بفتاة تصغرني بـ 3 سنوات؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالعائد المستفاد من الشهادة البلاتينية
- سؤال وجواب | التهاب الشبكية الصباغي
- سؤال وجواب | هل لي أن آكل الخبز كيفما أحب إذا تناولت دواء السكر؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من السب والكذب وغيرها من الأخلاق السيئة وأبِّر بأمي؟
- سؤال وجواب | المسألة هذه صورة من البيع بالعينة
- سؤال وجواب | نضح الماء على مكان المني أو المذي هل يطهر الثوب
- سؤال وجواب | الصواب هو الإعرض عن أصحاب البرامج الساخرة
- سؤال وجواب | بثور قدمي تحرجني وتفقدني النعومة
- سؤال وجواب | هبة الأم منزلها لابنتها الصغيرة
- سؤال وجواب | المضطر إلى السرقة هل يأثم وكيف يبرئ ذمته
- سؤال وجواب | حكم إهداء هاتف لمن يُخشى أن يستعمله في أمر محرم
- سؤال وجواب | طريقة الحافظ ابن حجر في الترجيح
- سؤال وجواب | أنا قليل التفاعل مع الناس؛ لأنهم لا يتفاعلون معي !
- سؤال وجواب | موجبات قتل النفس ومن الذي يتولى إقامة الحد
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

أنا أرملة، ولدي ولد وأربع بنات، بنتي الكبرى أرملة، والصغيرة لم تتزوج، اشترت بيتاً وكتبت الربع باسمي، وأنا أسكن حالياً معهما.

فهل يحق لي أن أهب هذا الربع أو أسجله لابن ابني، مع العلم أن البنات يوافقن على هذا الرأي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـدفهذا الجزء من البيت الذي وهبه للسائلة ابنتاها، وحازته بالفعل فصار ملكاً لها، يجوز أن تتصرف فيه بأي وجه مشروع، من هبة أو وصية أو غير ذلك.

فإن كانت هذه الهبة لابن الابن مع وجود غيره من الأبناء والأحفاد، ففي وجوب التسوية بينهم في العطية خلاف بين أهل العلم، وكذا في دخول الأحفاد في هذا الحكم مع الأبناء.

قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج) في شرح قول النووي: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده.

قال: أي فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد، على الأوجه، وفاقاً لغير واحد، وخلافاً لمن خصص الأولاد، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء، وقال جمع: يحرم.

انتهى.وكذا في فتح المعين للمليباري وفي حاشيته (إعانة الطالبين) للدمياطي، قال: قوله: ولو الأحفاد: أي ولو كانوا أحفاداً فإنه يكره التفضيل بينهم، وهم أولاد الأولاد، وفي القاموس: أحفاد الرجل بناته أو أولاد أولاده.

انتهى.وقد سبق لنا ترجيح أن وجوب التسوية بين الأولاد في العطية وحرمة التفاضل بينهم خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأن الأحفاد لا يدخلون معهم في ذلك، فراجعي الفتاوى التالية: 4718،

77744�

112206

.وعلى ذلك؛ فلا بأس أن تهب السائلة نصيبها من هذا البيت لابن ابنها، وذلك بأن تملكه إياه في الحال، ولا توقف ذلك على موتها فتكون وصية، فإن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وذلك أن هذا الحفيد لا يرث مع وجود أبيه فصحت له الوصية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من قتل زانيا محصنا متعمدا
- سؤال وجواب | تناولت قطرة
- سؤال وجواب | ارتفاع حرارة الجسم
- سؤال وجواب | ما سبب القرحة البيضاء على لسان الأطفال؟
- سؤال وجواب | شك في نية الطلاق بالكناية
- سؤال وجواب | الفرق بين شراء شهادات استثمار واقتناء منزل
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض نفسية وجسدية أدت لفقدان ثقتي بنفسي.
- سؤال وجواب | كيفية تطهير النجاسة المرئية من البدن
- سؤال وجواب | تخيل الجماع بامرأة هل تحرم به ابنتها
- سؤال وجواب | هل يجوز اللعب بألعاب فيها صور تشبه الكنائس
- سؤال وجواب | حكم إجراء عمليات البيع والشراء في البورصة
- سؤال وجواب | حكم وثيقة التأمين وشهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | هل ممكن أن تتجدد شبكية العين مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | سدد رسوم الإقامة ثم وجد المبلغ في حسابه فأخذه
- سؤال وجواب | هل يساعد البروزاك في القضاء على الخوف؟ وهل يمكن مشاركته مع الدوجماتيل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07