سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الرجوع الزوجين في هبة كل واحد منهما لصاحبه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حماتي التي تؤذيني بكلامها؟
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوجة قبول مساكنة بنت زوجها وهل تأثم إن رفضت
- سؤال وجواب | ألم المعدة عند الأطفال. سببه وعلاجه
- سؤال وجواب | العدد مليونان وكل شيء سليم. ما سبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم منع صاحب رأس المال من ربحه إذا لم يسحب أرباحه كل يوم
- سؤال وجواب | أعطاها أبوها مالا لشراء مذكرات فهل لها أن تشتري به شيئا آخر
- سؤال وجواب | حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة
- سؤال وجواب | هل يمكن حدوث الحمل إذا كانت الحيوانات المنوية بطيئة ومشوهة؟
- سؤال وجواب | ضمان العامل لرأس المال يفسد الشركة
- سؤال وجواب | البشارة بفتح رومية
- سؤال وجواب | هل جملة: " حبيبتي روحي - أي اذهبي - والله معك " من كنايات الطلاق؟
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي يخالط النساء بمقتضى عمله كطبيب
- سؤال وجواب | رواتب موظفي شركة المضاربة حال الخسارة
- سؤال وجواب | تقديم العم والخال على ابن الأخ والأخت وإن كانا أصغر سنا
- سؤال وجواب | لا بأس بالكذب بما لا مضرة فيه لإدخال السرور على الأم
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

زوجي أعطاني مبلغًا من المال, ووضعه باسمي - بكامل إرادته - وبعد ذلك أخذه - بدون علمي - وأنا غير راضية عن هذا الفعل؛ لأنه قد سبق أن وهبه لي فما الحكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان هذا الزوج قد أقبضك هذا المال - بأن سلمك إياه, أو وضعه في حساب باسمك بحيث تتمكنين من التصرف في هذا المال تصرف المالك - فلا يجوز له أن يرجع فيه, ولا اعتداد برجوعه عنه, والهبة لازمة له، أما إذا لم يكن حصل قبض حقيقي ولا حكمي: فالهبة غير لازمة عند أكثر الفقهاء.
قال ابن بطال: اختلف العلماء في الزوجين يهب كل واحد منهما لصاحبه، فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه للآخر، هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، وربيعة، وبه قال مالك، والليث، والثوري، والكوفيون، والشافعي وفيها قول آخر، وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها، روى هذا عن شريح، والشعبي، والزهري.

واختلفوا فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه، هل يحتاج إلى حيازة وقبض؟ فقال ابن أبى ليلى والحسن البصري: الصدقة جائزة وإن لم يقبضها.

وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة.

وقال ابن سيرين، وشريح، ومسروق، والشعبي: لا بد في ذلك من القبض، وهو قول الثوري، والكوفيين، والشافعي، وهي رواية أشهب عن مالك.

قال مالك: إن ما وهب الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان، إنه حوز ضعيف لا يصح، وله قول آخر.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | البشارة بفتح رومية
- سؤال وجواب | هل جملة: " حبيبتي روحي - أي اذهبي - والله معك " من كنايات الطلاق؟
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي يخالط النساء بمقتضى عمله كطبيب
- سؤال وجواب | رواتب موظفي شركة المضاربة حال الخسارة
- سؤال وجواب | تقديم العم والخال على ابن الأخ والأخت وإن كانا أصغر سنا
- سؤال وجواب | لا بأس بالكذب بما لا مضرة فيه لإدخال السرور على الأم
- سؤال وجواب | الصلاة في الطائرة مع العجز عن القيام واستقبال القبلة
- سؤال وجواب | متى يصلي الوتر في حالة جمع العشاء مع المغرب
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يحدث الحمل مع وجود ضعف في الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في ساقي وأسفل قدمي
- سؤال وجواب | حكم ما وُهب لأحد الورثة بعد موت المورِّث
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال مع زيادة معلومة متفق عليها يفسد عقد المضاربة
- سؤال وجواب | الإكثار من التلفظ بالطلاق من اتخاذ آيات الله هزوا
- سؤال وجواب | الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد في الهبة كالأب
- سؤال وجواب | طلق زوجته واحدة ثم خلعته ثم أرجعها، ثم راسلها وهو غاضب: أنت طالق طالق طالق ثم تلفظ بالطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل