سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرقية بسورة البقرة وظهور الكدمات بعد القراءة
- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الصدر والظهر والبطن والفخذ
- سؤال وجواب | لفظ "الذرية" في القرآن، وقول إبراهيم (من ذريتي) .
- سؤال وجواب | الكريم المبيض أصاب بشرتي باحمرار وألم، هل أتركه؟
- سؤال وجواب | ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات
- سؤال وجواب | رائحة كريهة تصاحب دم النفاس، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
- سؤال وجواب | سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
- سؤال وجواب | حكم نقاط المكآفات الخاصة ببطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع
- سؤال وجواب | ما حكم المضاربة في الفوركس عن طريق البنك؟
- سؤال وجواب | شكوك تراوده حول حديث القرآن عن ظاهرة الغروب والشهب
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل لدوالي الفخذ والساق تأثير على عملية الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
آخر تحديث منذ 4 ساعة
2 مشاهدة

توفيت أمّي، وقد أوصت أن يعطى ذهبها للبنات، وهي لديها ثلاث بنات، وابنان على قيد الحياة، وابن أخ متوفى قبل وفاة الأم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فوصية الأمّ بالذهب لبناتها، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي -ولو كان الذهب أقل من الثلث- إلا برضا بقية الورثة.فالواجب عليكم إعلام بقية الورثة بالأمر.ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب للبنات، فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ نصيبه، فله ذلك.وابن الابن، لا يرث مع وجود الابن، فلا نصيب له، لا في الذهب، ولا في شيء من الميراث، إلا إذا أوصت له جدّته بوصية لا تزيد على الثلث.فإن لم توصِ له، فلا شيء له؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن.

اهــ.وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ.

اهــ.ولا عبرة بما يسمى بقانون الوصية الواجبة، الذي يورث ابن الابن مع وجود الابن؛ فإنه قانون باطل، وانظري الفتوى:

121878

، والفتوى:

170967

، وكلتاهما عن الوصية للوارث.وانظري أيضًا الفتوى:

169383

، والفتوى:

132800

, والفتوى:

22734�

� وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | المريضة مرضا مزمنا هل تجب الفدية في مالها
- سؤال وجواب | حكم المرور وسط المقابر
- سؤال وجواب | تكرار الوالد المنّ علي يضايقني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سورة البقرة مطردة للشياطين
- سؤال وجواب | حكم الشهادة للصحابة بالجنة بالعموم وبالتعيين
- سؤال وجواب | هل من مات مختنقًا يعد في الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن السيطرة على الهواء الذي يخرج لاإراديا؟
- سؤال وجواب | كان صائما وقال لشخص : إنه مفطر ، فما حكم صيامه ؟
- سؤال وجواب | تخرج مني غازات وروائح كريهة . كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الصحابي الذي مات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
- سؤال وجواب | أمي تعاني من الاضطراب الوجداني. كيف نقنعها بمرضها حتى تستجيب للعلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟
- سؤال وجواب | حكم إفطار رمضان لمن نصحه الطبيب بذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل