سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم كتابة الأم لشيء من أملاكها لابنها لبره بها وعقوق الباقين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا حرج على من وقع في ضائقة فباع بيته بنصف الثمن
- سؤال وجواب | حكم حرمان من نكحت دون إذن وليها من الميراث
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد على التقاويم في معرفة أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | مشكلتي في ظهور طفح جلدي وتورم العيون والشفتين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | صفات الشخصية الثنائية القطبية
- سؤال وجواب | الإنفاق على الأم من مال المضاربة
- سؤال وجواب | هل تسنين طفلتي طبيعي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز بيع الوقف وجعله في المسجد ؟
- سؤال وجواب | كيف أغير مسار حياتي السيئة إلى نجاح وتوفيق؟
- سؤال وجواب | حكم المال الذي يحصل عليه لاعب كرة القدم
- سؤال وجواب | تركت أمانة. وسافرت وانقطعت أخبارها. فكيف التصرف؟
- سؤال وجواب | المعتبر في موافقة الورثة على الوصية
- سؤال وجواب | ماذا أستخدم من الأدوية لاسترجاع بشرتي الطبيعية؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الأقل حفظا إذا قدمه الناس على الأكثر حفظا
- سؤال وجواب | من نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ ولم يستيقظ للصلاة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أنا رجل كنت بارا بوالدي- رحمه ‏الله - وكانت لي عنده معزة خاصة ‏جدا، لدرجة أنه عندما دخل في ‏غيبوبة الوفاة، لم يكن ينادي على أحد ‏غيري، رغم أن لدي أخوين أحدهما ‏يكبرني بسنة، والآخر أصغر مني ‏بثلاث عشرة سنة، وأخت أصغر مني ‏بأربع سنوات.

والآن أنا بار جدا ‏بأمي- ربنا يطيل عمرها- فهي أيضا ‏لي عندها معزة كبيرة جدا جدا جدا.

‏.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإن كنت تعني بقولك إنها تريد أن تكتب لك جزءا من أملاكها، أي على سبيل الوصية، تأخذه بعد مماتها، فهذه وصية لوارث, ولا يجوز لأمك أن تكتب لك شيئا من أملاكها تأخذه بعد مماتها؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

وإذا أوصت لك، فإن وصيتها تتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوها بعد مماتها، أخذت ما أوصت به لك، وإن لم يجيزوها، لم تأخذ إلا نصيبك الشرعي من الميراث، ودخلت الوصية في التركة؛ وقد نص الفقهاء على عدم جواز الوصية للوارث، وأنها تحرم.جاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ، نَصًّا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ.

وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ؛ فَلِحَدِيثِ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ( وَتَصِحُّ ) هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ ( وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ.

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ.

اهــ.وإن كنت تعني بقولك تكتب لك.، أي تهب لك هبة منجزة وليست وصية؛ فإن الأصل وجوب العدل بين الأولاد في الهبة، ولا يجوز للوالد أو الوالدة أن يفضل بين أولاده في الهبة بأن يعطي بعضا ويحرم بعضا؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.قال ابن قدامة في المغني: وَالْأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ كَالْأَبِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّهِ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، فَمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالْأَبِ؛ وَلِأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الْأَبِ بَعْضَ وَلَدِهِ مِنْ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ، يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصِيصِ الْأُمِّ بَعْضَ وَلَدِهَا، فَثَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ.

اهــ.ومجرد برك بها ليس مسوغا شرعيا؛ لأن أجر البر على الله تعالى وليس عليها، ولكن عقوق إخوانك وأخواتك لها، وتقصيرهم في حقها يُحتمل أن يكون مسوغا لحرمانهم؛ فإن العقوق فسق.

وقال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ، مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ.

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.

وَيَحْتَمِلُ ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْمَنْعَ مِنْ التَّفْضِيلِ أَوْ التَّخْصِيصِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

اهــ.وتراجع الفتوى رقم:

163591

ولا شك أن الأحوط والأبرأ لذمتها أن تعدل في عطيتها ولا تفضل بعضكم على بعض, وبرك بها وإحسانك إليها، أجره عند الله تعالى، فإياك أن تقصد ببرها الحصول على شيء من حطام الدنيا الفانية؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ.

رواه أحمد.

وانظر الفتوى رقم:

197723

عن حكم من قصد بالطاعة ثمرتها العاجلة في الدنيا .والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ ولم يستيقظ للصلاة
- سؤال وجواب | هل الصلاة في الظالم تبعد الملائكة ؟
- سؤال وجواب | يزعم أن صلاة الجمعة تصلى في أي وقت وليس لها في يومها وقت محدد !
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق في قراءة البسملة في الصلاة
- سؤال وجواب | زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث
- سؤال وجواب | لا تبطل الصلاة بإعادة الخطأ في الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد أقل من شهر من الإجهاض
- سؤال وجواب | سبب اختلاف كتابة المصحف عن الكتابة الإملائية
- سؤال وجواب | مدى وجود ضرر إذا كثر الجماع
- سؤال وجواب | تسلخ بين الثديين تحول لونه إلى البني.فما علاجه؟
- سؤال وجواب | واجب ورثة من مات بعد وجوب الزكاة عليه ولم يخرجها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة على أقساط شهرية من الراتب
- سؤال وجواب | حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله، وأخذ نسبة شهرية ثابتة
- سؤال وجواب | التبول اللاإرادي عند الكبار أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | وسائل يستعان بها للاستيقاظ للصلاة وأدائها في وقتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل