سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الوصية لأيٍ من الورثة باطلة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرقية بسورة البقرة وظهور الكدمات بعد القراءة
- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الصدر والظهر والبطن والفخذ
- سؤال وجواب | لفظ "الذرية" في القرآن، وقول إبراهيم (من ذريتي) .
- سؤال وجواب | الكريم المبيض أصاب بشرتي باحمرار وألم، هل أتركه؟
- سؤال وجواب | ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات
- سؤال وجواب | رائحة كريهة تصاحب دم النفاس، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
- سؤال وجواب | سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
- سؤال وجواب | حكم نقاط المكآفات الخاصة ببطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع
- سؤال وجواب | ما حكم المضاربة في الفوركس عن طريق البنك؟
- سؤال وجواب | شكوك تراوده حول حديث القرآن عن ظاهرة الغروب والشهب
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل لدوالي الفخذ والساق تأثير على عملية الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

توفيت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأربعة أولاد، وتركت منزلا وذهبا ومبلغا من المال، وقد أوصت قبل وفاتها بأن يترك المنزل لتقيم فيه أمها، وأوصت كذلك بأن يتم تقسيم الذهب على البنتين بالتساوي دون الأولاد.

فما مدى صحة ونفاذ هذه الوصية في مواجهة الورثة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

ورواه كذلك أحمد في المسند، وأبو داود في سننه.فلا يجوز لأحدٍ أن يوصي لورثته بشيء ويجب أن تُقسم التركة على حسب شرع الله تعالى، فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث كذلك، والباقي من التركة للأولاد ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما عن سكن الأم في هذا البيت خاصة فلا يجب إنفاذه؛ لأنه وصية والوصية للوارث لا تجوز كما سبق، لكن يجب على هؤلاء الأبناء أن يوفروا لجدتهم - أم المتوفاة - مسكنًا يناسبها إن لم يكن لها من المال ما يكفي لإيجاد مسكن لها، لأن نفقتها واجبة عليهم عند حاجتها للنفقة، وذلك في قول جمهور العلماء.

قال ابن قدامة في المغني: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.

اهـ وراجع الفتوى رقم:

23853.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | المريضة مرضا مزمنا هل تجب الفدية في مالها
- سؤال وجواب | حكم المرور وسط المقابر
- سؤال وجواب | تكرار الوالد المنّ علي يضايقني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سورة البقرة مطردة للشياطين
- سؤال وجواب | حكم الشهادة للصحابة بالجنة بالعموم وبالتعيين
- سؤال وجواب | هل من مات مختنقًا يعد في الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن السيطرة على الهواء الذي يخرج لاإراديا؟
- سؤال وجواب | كان صائما وقال لشخص : إنه مفطر ، فما حكم صيامه ؟
- سؤال وجواب | تخرج مني غازات وروائح كريهة . كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الصحابي الذي مات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
- سؤال وجواب | أمي تعاني من الاضطراب الوجداني. كيف نقنعها بمرضها حتى تستجيب للعلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟
- سؤال وجواب | حكم إفطار رمضان لمن نصحه الطبيب بذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل