سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الوصية للكنائس ومستشفيات الكلاب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسيان التأمين لا يترتب عليه حكم
- سؤال وجواب | تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعة أو الركعتين
- سؤال وجواب | ربط دوالي المريء
- سؤال وجواب | لا حرج في بقاء السيارة باسم البائع
- سؤال وجواب | موت الإنسان ووروده على النار حقيقتان لا مرية فيهما
- سؤال وجواب | قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة
- سؤال وجواب | تناولت الابنة المختلة عقليًا دواء أثناء نوم الأم فماتت ، فماذا يلزمها ؟
- سؤال وجواب | الرسوم المتحركة الجنسية ، حقيقتها ، خطرها ، حكمها
- سؤال وجواب | لماذا منع عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم مع أنه ذكر في القرآن؟
- سؤال وجواب | أقل قدر مجزئ في الركوع وأكمله
- سؤال وجواب | رجحان القول بوجوب القراءة خلف الإمام على سبيل الفرض لا الاستحباب
- سؤال وجواب | حكم وضع صور أشخاص أو أطفال في الماسنجر
- سؤال وجواب | السنة صنع الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به
- سؤال وجواب | واجب من دخل في عقد مضاربة وضمن المضارب له رأس المال وحصل على ربح
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في البسملة في الصلاة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رجل خدم امرأة لمدة ثلاثين عاما وقبل وفاتها طلبت منه الزواج لكي تورثه مالها وزوجته على علم، ولكنه رفض للشعور بالحرمة لهذا، وهذه السيدة تعيش فى أمريكا منذ أربعين عاما وعندما كانت تأتي مصر كان يقوم بخدمتها، بعد وفاتها أوصت له بمبلغ وأوصت بباقي أموالها لمستشفيات الكلاب والكنائس بأمريكا مع العلم بأنها مسلمة وكان لهذا الرجل الفضل في دفنها على الشريعة الإسلامية بأمريكا، والسؤال: الآن هذه المتوفاة تملك شقة بمصر بمبلغ يتجاوز المليون ومن المفترض أن يأخذ الرجل نصيبه منها ويرسل باقي المبلغ لأمريكا، لكي توزع على مستشفيات الكلاب والكنائس، الكثير يقولون إن عليه أن يبيع الشقة ويأخذ الأموال ويقيم بها مشروعات خيرية ببلده أو أن يقوم ببيع الشقة بتاريخ قبل الوفاة ويأخذ نصيبه ويتبرع بالباقي في أعمال الخير، مع العلم بأنه رجل صالح ويراعي الله فى كل أموره، ومنذ أكثر من 7 شهور وهو ينتظر إرسال نصيبه من أمريكا.

فماذا يفعل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أن ننبهك إلى أن هذا الرجل إذا لم يكن محرما لتلك المرأة فليس مباحاً ما قام به من خدمتها طيلة الفترة المذكورة، إذا كان سيترتب على تلك الخدمة محظور من الخلوة بها وملامستها ورؤية عورتها وغير ذلك مما يحرمه الشرع.وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن للمرء أن يوصي بشيء من ماله لا يزيد عن الثلث لغير وارثه، ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير.

إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.ثم إن الوصية للكنائس لا تصح، لأنها وصية بمعصية، قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكاناً يكفر فيه بالله ، فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنه إنشاء بناء لها وترميمها أيضاً كذلك، لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام.وقال السبكي أيضاً: فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها، وكذلك قال الفقهاء: لو وصى ببناء كنيسة فالوصية باطلة، لأن بناء الكنيسة معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية -مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً- هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم.كما أن الوصية لمستشفيات الكلاب لا تصح أيضاً، لأن الكلاب لا يصح تملكها وما لا يصح تملكه لا يصح أن يوصى له، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله : صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيراً.

إلى أن قال: لمن يصح تملكه.وإذا افترضنا أن الوصية هي للمستشفيات وليست للكلاب فإن المستشفيات لا تملك أيضاً، ولا يمكن قياسها على المساجد والمدارس ونحوها، لأن ما يوصى به للمساجد والمدارس إنما يقصد به نفع عمارها، فهو إذاً موصىً به لمنافع بشرية، وليس كذلك مستشفيات الكلاب، وعليه فإذا توفيت المرأة المذكورة فمن حق الرجل الموصى له أن يستفيد مما أوصي به له إذا كان ثلث متروك المتوفاة أو أقل، وإن كان أكثر من ذلك فليس له منه إلا الثلث، إلا أن يجيز الورثة له ما زاد على الثلث، وباقي المال يرجع إلى ورثة المرأة إن كان لها ورثة مسلمون، وإلا كان مصرفه بيت مال المسلمين، وإذا لم يوجد بيت مال للمسلمين، أو كان ما يوضع فيه يصرف في غير مصارفه الشرعية، فإن باقي المال يصرف في مصالح المسلمين العامة إذا لم يكن ثمت ورثة، ومن مصالح المسلمين العامة إقامة مشروعات خيرية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد أن أكون مدرباً في مجال التنمية البشرية. فكيف أبدأ؟
- سؤال وجواب | حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | من طرق محاربة الرشوة
- سؤال وجواب | حزينة أنني تقدمت بالعمر ولم أتزوج، كيف أصبر نفسي؟
- سؤال وجواب | هل يترك الجامعة ليعمل ويدخر شيئاً من المال ؛ لكي يحج ؟
- سؤال وجواب | فرق بين من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها وبين من نام عنها حتى فات وقتها
- سؤال وجواب | حكم بيع الدين على من هو عليه
- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات
- سؤال وجواب | صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية
- سؤال وجواب | حكم تكرار آية من الفاتحة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | بـيـع (الـتـورق) جائز
- سؤال وجواب | صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
- سؤال وجواب | كتابة (اعلموا) بهمزة القطع مخالف لضبط رسم المصحف
- سؤال وجواب | حكم التوسل بجاه رسول الله وحكم الاستغاثة بالصالحين والحلف بغير الله
- سؤال وجواب | علاج الطفح والتقيح بين أصابع القدمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل