سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم شراء دولارات الكترونية بأكثر من ثمنها العادي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل لي ممارسة رياضة كرة القدم بعد عملية الفتق الإربي بثلاثة أشهر؟
- سؤال وجواب | صرخ في وجهي وأسمعني كلمات قاسية فأفقدني الثقة بنفسي!
- سؤال وجواب | قول الزوج لزوجته : (لو تريدين نتفارق ما صار شيء) لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | تريد الشركة التي ترسو عليها المناقصة منحه نسبة من الربح بدون اتفاق أو طلب منه، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | مسألة اقتداء المأموم بالمأموم ومتابعة الإمام في الزيادة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يبدل حرفا بغيره من الفاتحة
- سؤال وجواب | عدم الثقة وفقدان الشعور نحو الآخرين هل هو أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | يسن للإمام عدم التطويل في الصلاة
- سؤال وجواب | شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز
- سؤال وجواب | بدأت أشعر بالتعب أثناء ممارسة الرياضة الثقيلة، أفيدوني
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية العين للضوء
- سؤال وجواب | هل يصح أن يكون راتبه نسبة من دخل المستوصف مع أجرة ثابتة
- سؤال وجواب | إمامة من له مخرجٌ صناعي.
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه إن سمع صوتها أخرجها من المنزل
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

ما حكم شراء دولارات الكترونية بأكثر من ثمنها العادي؟ فأنا من تونس, ولا يمكنني تحويل الأموال إلى الخارج ببساطة, فأدفع 1.8 دينارًا مقابل دولار واحد أحصل عليه, في حين أن الدولار ثمنه الحقيقي 1.56 دينارًا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان التقابض يتم - ولو حكمًا - فلا حرج عليك في شراء دولارات الكترونية بأكثر من ثمنها العادي بالدينار التونسي؛ لأنهما عملتان مختلفان, فيجوز التفاضل بينهما, لكن يشترط التقابض - ولو حكمًا -, ومن صور ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:1ـ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:أـ إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.ج ـ إذا اقتطع المصرف ـ بأمر العميل ـ مبلغًا من حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل, على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تريد الشركة التي ترسو عليها المناقصة منحه نسبة من الربح بدون اتفاق أو طلب منه، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | مسألة اقتداء المأموم بالمأموم ومتابعة الإمام في الزيادة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يبدل حرفا بغيره من الفاتحة
- سؤال وجواب | عدم الثقة وفقدان الشعور نحو الآخرين هل هو أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | يسن للإمام عدم التطويل في الصلاة
- سؤال وجواب | شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز
- سؤال وجواب | بدأت أشعر بالتعب أثناء ممارسة الرياضة الثقيلة، أفيدوني
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية العين للضوء
- سؤال وجواب | هل يصح أن يكون راتبه نسبة من دخل المستوصف مع أجرة ثابتة
- سؤال وجواب | إمامة من له مخرجٌ صناعي.
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه إن سمع صوتها أخرجها من المنزل
- سؤال وجواب | كيف يمكنني كسب الأصدقاء، وتطوير الذات في فن التعامل مع الآخرين؟
- سؤال وجواب | رأت رؤيا سيئة بعد الاستخارة لتقدم خطيب لها
- سؤال وجواب | اتهمت في شرفي وأنا بريئة وتم طلاقي بسبب ذلك، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل