سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه إن سمع صوتها أخرجها من المنزل
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أنا مصاب ببواسير خارجية فما العلاج- سؤال وجواب | علاقتي مع زوجي سيئة ولكني أريد إصلاح ذلك، فما الحل؟
- سؤال وجواب | طلقها مرات في الغضب
- سؤال وجواب | ما الطريقة المثلى لتربية طفلي على طاعته لوالديه؟
- سؤال وجواب | كيف أكون صداقات؟ وما الوسائل لذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الارتياح لخطيبي وأتمنى فسخ الخطبة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف المرجئة في منظار الشرع
- سؤال وجواب | حكم راتب التقاعد لمن كان يعمل في حانة الخمر
- سؤال وجواب | حكم عمل الرجل عارض أزياء
- سؤال وجواب | تخريج حديث: (من صلى في مسجدي أربعين صلاة)
- سؤال وجواب | أريد منكم الحل فأنا أشعر بالإحباط وأريد الاستقالة من العمل!
- سؤال وجواب | نمتلك بيتاً جديداً ولكن والدي يرفض الانتقال إليه، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الرجل بأجنبية على مذهب السادة المالكية
- سؤال وجواب | سبب الالتهاب الدهني وعلاجه
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من سعال ليلي بعد شربها للحليب. أفيدونا
هل العبرة في الحلف بالطلاق المعلق مطلق اللفظ أم نية الحالف ؟ مثلا لو قال لزوجته : لو سمعت صوتك سأخرجك خارج المنزل ، حالفا بالطلاق ، وهو يقصد أن لا ترفع صوتها بالبكاء ، حتى لا يسمع الجيران فبكت بصوت منخفض ، ولم يخرجها هل يكون الطلاق وقع أم مجرد يمين يكفر عنه ؟ وهل الحكم يقع على أي صوت في أي وقت أم على ما نوى ؟.
الحمد لله.
الطلاق المعلق كقول الزوج لزوجته : إن سمعت صوتك فأنت طالق ، محل خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور على أنه يقع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه ، دون نظر إلى نية الزوج ، هل أراد الطلاق أم لا ؟ وذهب بعض أهل العلم - واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أن هذا الطلاق ، ويرجع إلى نية القائل ، فإن قصد الحث على فعل شيء أو المنع من فعله ، فإن الطلاق لا يقع ، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث.
وإن قصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ، طلقت زوجته.
والله تعالى مطلع على نيته لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه.
والحلف بالطلاق كقول الزوج : عليّ الطلاق أو الطلاق يلزمني إن سمعت صوتك ، فيه نفس الخلاف السابق.
والذي عليه الفتوى في هذا الموقع هو الأخذ بالقول الثاني ، وهو مراعاة نية الزوج.
هذا بالنسبة لأصل الحلف أو تعليق الطلاق.
ثم إنه يعمل بنية الزوج أيضا في تحديد مراده ، وفي المدة التي يريد منع الزوجة فيها ، فإن كان مراد بقوله : إن سمعت صوتك ، ألا ترفع صوتها بحيث يسمعها الجيران ، فيعمل بهذه النية ، فإن بكت بصوت منخفض لا يسمعه الجيران فلا يقع الطلاق.
وكذلك إن كانت نيته هي عدم رفع الصوت في هذا الوقت فقط ، عُمل بنيته.
وخلاصة الأمر في هذه الصورة المسئول عنها : أن الزوج إن كان يريد منع زوجته ولا يريد الطلاق ، فإنه في حال الحنث تلزمه كفارة اليمين ، ولا يقع الطلاق بذلك ، وإن كان يريد الطلاق ، فإنها تطلق.
وإن كان يريد منع زوجته من رفع صوتها ، فخفضت صوتها ، فإنه لا يحنث ، ولا يلزمه شيء.
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن لا يستعمل الطلاق في غير موضعه ، فإن الطلاق لم يوضع للتهديد والتخويف ولا لظلم المرأة وقهرها ، وليحذر من الحلف بالطلاق حتى لا يعرض حياة الزوجية للانهيار والفشل ، ثم يندم حين لا ينفعه الندم.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الأولى أن لا ينفرد الإمام بمحض النساء الأجنبيات- سؤال وجواب | الصلاة خلف من يعمل في حراسة الفنادق
- سؤال وجواب | أود الزواج بأخرى لتصحيح خطأ سوء اختياري للأولى. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | دعوة الصم والبكم إلى الإسلام
- سؤال وجواب | كيفية دعوة غير المسلم
- سؤال وجواب | طلق زوجته بعد تمام الأربعين من الولادة ، فهل يقع الطلاق ؟
- سؤال وجواب | نصيحة لرجل يخاف التعلق بزميلته في العمل
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (والباقيات الصالحات).
- سؤال وجواب | رتبة حديث "عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلاً."
- سؤال وجواب | حديث لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل
- سؤال وجواب | فسخ الخطبة هل يعتبر من المظالم؟
- سؤال وجواب | كيف أمنع صديقي من دخول شعب الجامعة بالواسطة؟
- سؤال وجواب | ما يلزم المشتري لو ادعى البائع أنه غلط في الثمن
- سؤال وجواب | كيف أواسي صديقتي الحزينة بسبب رسوبها؟
- سؤال وجواب | الواجب في التوبة من السرقة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا