سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الصكوك بأقل من قيمتها نقدا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ما يصيبه المني عند الجماع من ثوب أو بدن
- سؤال وجواب | إبرام عقد الصرف عن طريق المحادثات الصوتية
- سؤال وجواب | إذا لم يعط البائع باقي الثمن للمشتري في المجلس فهل يعد ربا
- سؤال وجواب | عقوبة الخطف واللواط والقتل وهل من فعل ذلك له توبة
- سؤال وجواب | قتل الغيلة وهل يتولى ولي الدم إقامة الحد بنفسه
- سؤال وجواب | ماهية السائل الخارج من شدة الشهوة، وما يجب منه
- سؤال وجواب | طفلي عنيدٌ ومشاكس ويتلفظ بكلام غير لائق.
- سؤال وجواب | نفور الزوجة وشعورها بعدم الاستقرار وكيفية التعامل مع ذلك
- سؤال وجواب | كيفية تطهير العضو من المذي
- سؤال وجواب | حد الغبن المؤثر في نقض عقد البيع
- سؤال وجواب | حكم إهداء المسلم للكافر ماء زمزم
- سؤال وجواب | شروط الصرف عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة وآلام في الظهر والرحم، ما تفسير هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | ما طريقة إبعاد الطلاب عن الـ PlayStation؟
- سؤال وجواب | الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره من آكد الواجبات الشرعية
آخر تحديث منذ 42 ثوانى
1 مشاهدة

ما قولكم في أناس متضررين تدفع إليهم الحكومة صكوكا بمبلغ عشرة ملايين دولار.

ونظرا للوضع الأمني المضطرب وصعوبة الاتصال بالبنك الذي يدفع هذه القيمة يعمد بعض حاملي الصكوك إلى بيعها بأقل من ذلك المبلغ المذكور، أو بالدولار، هل في ذلك محذور الربا من جهة عدم التقابض أو عدم التماثل.

وهل يعتبر قبض الصك قبضا للنقود؟ أرجو الجواب وذكر البديل فإن السؤال قد كثر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز بيع هذه الصكوك بأقل من قيمتها نقداً؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة.

انتهى.هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر لأن دافع النقد في الحال قد يجد دينه وقد لا يجده فيخسر، والبديل الحلال هو أن يتفق صاحب الصك مع من يثق به على أن يقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفى القيمة دفعها إلى صاحب الصك ويكون العقد عقد إجارة.وإذا كانت هذه الصكوك مصدقة بحيث صار مثلها مثل الشيكات، فقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن قبض الشيك قبض لمحتواه إذا كان مصدقًا أو في قوة التصديق وذلك بصدوره ممن تتوفر فيه الثقة والاطمئنان وسلامة التعامل التجاري ممن هو أمين على شرفه ومقامه وعلو سمعته، ويعتبر قبضًا لمحتواه في عملية المصارفة إذا كان مصدر الشيك يملك المبلغ المشمول بالشيك، وبهذا صدرت قرارت المجامع الفقهية، ومن ذلك قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة وجاء فيه: أولا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

اهـ.وعلى هذا لا يجوز صرف هذه الصكاك بأقل من قيمتها من نفس العملة لأنه ربا، ويجوز صرفها بعملة أخرى من غير جنسها ويكون قبض الصك بمثابة قبض لمحتواه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها:

36429�

65547�

70627�

108519

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الواجب على صاحب دفتر التوفير أن ينسحب منه فورا .
- سؤال وجواب | حق الزوجة في أن يراعي الزوج حاجتها ولا يعجل عليها عند الاستمتاع
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات التي تأتي بعد الطهر وتشبه المني
- سؤال وجواب | حكم بيع الأرض المأخوذة بوضع اليد قبل إحيائها
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال شارب الخمر
- سؤال وجواب | من صارف عملة نقدية بعملة أخرى ولم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | من أحكام كفارة اليمين والفرق بين المني والمذي
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج للتخلص من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | أساعد والديٌ براتبي، وهما غير راضيان عني! فهل يرضى الله عني؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من يقول بعدم قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | قال لزوجته: أنا بطلقك، ثم قال: طالق طالق طالق، ثم قال: طالق
- سؤال وجواب | قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع وشراء المؤشر
- سؤال وجواب | تحويل الشركة أرباح المسوّق بعملة أخرى إلى الحساب بسعر الصرف يوم التحويل
- سؤال وجواب | أخشى أن أعود للمعاصي التي كنت أفعلها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل تنفذ الهبة إذا مات الواهب قبل قبضها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07