سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم رسم الوجه دون سائر الجسم وتعليق الصور الكرتونية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | (مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
- سؤال وجواب | لا يجب على الزوجة خدمة أم زوجها
- سؤال وجواب | درجة أثر ابن عباس حول المدة الزمنية بين الأنبياء
- سؤال وجواب | ضابط الخلوة التي يترتب عليها استحقاق المهر كاملا
- سؤال وجواب | حكم كتابة الزوج لأشياء لم يشترها ضمن قائمة المنقولات
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أنا فتاة أحب الرسم بالقلم الرصاص, وأنا أجيد هذا الفن, فأنا أحيانًا أرسم وجوهًا لأشخاص, وأجعلها تبدو كالحقيقية, وأنا أرسم الوجه وملامحه فقط دون سائر الجسم, فهل هذا محرم؟ وأنا لا أقصد بهذا مضاهاة خلق الله , وإنما لحبي للرسم بالرصاص, وما حكم رسم العين وحدها فقط مثلًا؟ وما حكم وضع صور الأنمي أو ما يسمى الصور الكرتونية؟ وما حكم استخدام البرامج المكركة بقصد الاستخدام الشخصي فقط؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس في رسم الصور التي تقتصر على الوجه وحده أو العين وحدها أو الجسم وحده دون رأس، فقد صرح أهل العلم بأن حذف جزء من الصورة - لا تتم الحياة إلا به - يخرجها عن الصورة المنهي عنها, قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: فَإِنْ قَطَعَ رَأْسَ الصُّورَةِ، ذَهَبَتْ الْكَرَاهَةُ, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلِيس بِصُورَةٍ, وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: أَتَيْتُك الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْت إلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي عَلَى الْبَابِ فَيُقْطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْتُقْطَعْ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ يُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ, فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ، كَصَدْرِهِ, أَوْ بَطْنِهِ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ بَدَنِهِ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِهِ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ, وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَهُ، كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَهُوَ صُورَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ النَّهْيِ.

انتهى.

وصور الأنمي إن كانت غير كاملة فحكمها كما سبق، وإن كانت كاملة فرسمها وتعليقها على الجدران - مثلًا - لا يجوز، ولو كانت الصورة لا مثيل لها في الواقع, قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: ولو صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة.

وفي حاشية البجيرمي: قَوْلُهُ: (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ) وَلَوْ لِمَا لَا نَظِيرَ لَهُ, كَبَقَرٍ لَهُ مِنْقَارٌ, أَوْ جَنَاحٌ.

انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين:

136256

،

128134

.

وأما استعمال البرامج التي فتحت أو مددت بالكراك أو بأرقام سرية أخرى بغير إذن أصحابها فلا يجوز؛ لأن لأصحابها حقًّا فيها, ولهم المنع من تمديدها, وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى مباح فهو أحق به » سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية, أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان، وهو موجب للإثم، وإن كان الأحوط هو ترك استعمالها بالكلية.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى:

13170.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس لأهل البنت إجبارها على البقاء مع زوج لا ترغب فيه
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر الرجل بزوجته
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
- سؤال وجواب | سبب خروج البلغم أثناء الصيام
- سؤال وجواب | هل للمرأة حق على من زنى بها؟
- سؤال وجواب | إعلام المرأة زوجها بحبها له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل