سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه لن يأخذ من أموال زوجته
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (وفرعون ذي الأوتاد)- سؤال وجواب | قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق
- سؤال وجواب | الناس تستغل طيبتي لتحقق حاجاتها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | قال لابنته : أمك في شرع ربنا طالق فهل يقع بذلك طلاق ؟
- سؤال وجواب | تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المثلى لنصح أختي بالالتزام؟ وكيف أصبح خاشعا في صلاتي؟
- سؤال وجواب | اسوداد مكان العملية القيصيرية في الجلد
- سؤال وجواب | استخدام أغراض جهة العمل في أمور شخصية
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة اتصالات تشترط تغيير اسم الموظف إلى اسم فرنسي أو أجنبي
- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
زوجي حلف يمينا ، وقال في وقت غضب : علي الطلاق مش حاجي جنب فلوسك.
السؤال : هل لو أخذ من فلوسي يقع الطلاق أم لا ؟.
الحمد لله.
إذا أخذ زوجك من أموالك بعد أن حلف هذا اليمين ، فالحكم الشرعي فيه تفصيل – بحسب قصد زوجك من يمينه -: فإن كان قد أراد به الطلاق فعلا ، وأنه يفضل أن يطلقك ويفارقك على أن يأخذ من أموالك ، ولا رغبة له في بقائك معه حينئذ : فهذه طلقة واحدة ، واقعة ومحتسبة : إذا حنث في يمينه.
أما إذا لم يقصد إيقاع الطلاق – كما هو الغالب في مثل هذا الكلام - وإنما أراد أن يلزم نفسه باجتناب أموالك ، فاستعمل لفظ الطلاق لإلزام نفسه بذلك ، وإلا فهو يختارك ولا يريد فراقك ، ولا يجعل المال سببا للانفصال بينكما : ففي هذه الحالة : حكم هذا الكلام حكم اليمين ، فإن أخذ من أموالك فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك الطلاق.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ؛ فيقول : إن كان كذا فعليّ الطلاق.
أو : فعبيدي أحرار.
ونحو ذلك ، فهذا ينظر إلى مقصوده : فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ، ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف ؛ وهو من باب اليمين.
وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتني من صداقك ، فأنت طالق.
فتبرئه.
فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده : فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور ، وقعت منجزة ، أو معلقة ، إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط.
وإن كان مقصوده أن يحلف بها ؛ وهو يكره وقوعها إذا حنث ، وإن وقع الشرط ، فهذا حالف بها ؛ لا موقع لها ، فيكون قوله من باب اليمين ؛ لا من باب التطليق والنذر.
فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة ، كقوله : إن فعل كذا فأنا يهودي ؛ أو نصراني ، ونسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، وعليّ المشي إلى بيت الله.
فهذا ونحوه يمين ؛ بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومُطَلِّق ، فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه ، وكلاهما ملتزم : لكن هذا الحالف : يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم.
والموقع : يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم.
فهذا موقع ليس بحالف.
والفرق بين هذا وهذا ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكابر التابعين ، وعليه دل الكتاب والسنة ، وهو مذهب جمهور العلماء كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما في تعليق النذر.
وكذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة ، فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر.
قالوا : " يكفر عن يمينه ، ولا يلزمه العتق ".
هذا مع أن العتق طاعة وقربة ؛ فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطلاق عن وطر ، والعتق ما ابتغي به وجه الله.
ذكره البخاري في صحيحه.
بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع لمن غرضه أن يوقعه ؛ لا لمن يكره وقوعه ، كالحالف به ، والمكرَه عليه.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : كل يمين ، وإن عظمت : فكفارتها كفارة اليمين بالله.
وهذا يتناول جميع الأيمان: من الحلف بالطلاق ، والعتاق ، والنذر ، وغير ذلك.
والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق : مذهب خلق كثير من السلف والخلف ؛ لكن فيهم من لا يُلزمه الكفارة : كداود ، وأصحابه.
ومنهم من يلزمه كفارة يمين : كطاوس ، وغيره من السلف والخلف " انتهى باختصار من " الفتاوى الكبرى " (3/235).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين: "تفاءلوا تجدوا خيرًا"، وبين توطين النفس على أصعب الأمور؟
- سؤال وجواب | تنجز عملها المسائي قبل نهاية الوقت فهل لها أن تسجل الوقت كاملا
- سؤال وجواب | ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وكان لم يسم لها مهرا
- سؤال وجواب | تأثير القهوة يأتي من أثر الكافيين الذي تحتوي عليه القهوة
- سؤال وجواب | جعل زوجها أمرها بيدها لمدة سنتين
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ ( الخطاب )
- سؤال وجواب | رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب، فهل للحشيش دور في ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا