سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه لن يأخذ من أموال زوجته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (وفرعون ذي الأوتاد)
- سؤال وجواب | قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق
- سؤال وجواب | الناس تستغل طيبتي لتحقق حاجاتها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | قال لابنته : أمك في شرع ربنا طالق فهل يقع بذلك طلاق ؟
- سؤال وجواب | تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المثلى لنصح أختي بالالتزام؟ وكيف أصبح خاشعا في صلاتي؟
- سؤال وجواب | اسوداد مكان العملية القيصيرية في الجلد
- سؤال وجواب | استخدام أغراض جهة العمل في أمور شخصية
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة اتصالات تشترط تغيير اسم الموظف إلى اسم فرنسي أو أجنبي
- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

زوجي حلف يمينا ، وقال في وقت غضب : علي الطلاق مش حاجي جنب فلوسك.

السؤال : هل لو أخذ من فلوسي يقع الطلاق أم لا ؟.

الحمد لله.

إذا أخذ زوجك من أموالك بعد أن حلف هذا اليمين ، فالحكم الشرعي فيه تفصيل – بحسب قصد زوجك من يمينه -: فإن كان قد أراد به الطلاق فعلا ، وأنه يفضل أن يطلقك ويفارقك على أن يأخذ من أموالك ، ولا رغبة له في بقائك معه حينئذ : فهذه طلقة واحدة ، واقعة ومحتسبة : إذا حنث في يمينه.

أما إذا لم يقصد إيقاع الطلاق – كما هو الغالب في مثل هذا الكلام - وإنما أراد أن يلزم نفسه باجتناب أموالك ، فاستعمل لفظ الطلاق لإلزام نفسه بذلك ، وإلا فهو يختارك ولا يريد فراقك ، ولا يجعل المال سببا للانفصال بينكما : ففي هذه الحالة : حكم هذا الكلام حكم اليمين ، فإن أخذ من أموالك فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك الطلاق.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ؛ فيقول : إن كان كذا فعليّ الطلاق.

أو : فعبيدي أحرار.

ونحو ذلك ، فهذا ينظر إلى مقصوده : فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ، ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف ؛ وهو من باب اليمين.

وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتني من صداقك ، فأنت طالق.

فتبرئه.

فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده : فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور ، وقعت منجزة ، أو معلقة ، إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط.

وإن كان مقصوده أن يحلف بها ؛ وهو يكره وقوعها إذا حنث ، وإن وقع الشرط ، فهذا حالف بها ؛ لا موقع لها ، فيكون قوله من باب اليمين ؛ لا من باب التطليق والنذر.

فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة ، كقوله : إن فعل كذا فأنا يهودي ؛ أو نصراني ، ونسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، وعليّ المشي إلى بيت الله.

فهذا ونحوه يمين ؛ بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومُطَلِّق ، فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه ، وكلاهما ملتزم : لكن هذا الحالف : يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم.

والموقع : يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم.

فهذا موقع ليس بحالف.

والفرق بين هذا وهذا ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكابر التابعين ، وعليه دل الكتاب والسنة ، وهو مذهب جمهور العلماء كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما في تعليق النذر.

وكذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة ، فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر.

قالوا : " يكفر عن يمينه ، ولا يلزمه العتق ".

هذا مع أن العتق طاعة وقربة ؛ فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطلاق عن وطر ، والعتق ما ابتغي به وجه الله.

ذكره البخاري في صحيحه.

بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع لمن غرضه أن يوقعه ؛ لا لمن يكره وقوعه ، كالحالف به ، والمكرَه عليه.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : كل يمين ، وإن عظمت : فكفارتها كفارة اليمين بالله.

وهذا يتناول جميع الأيمان: من الحلف بالطلاق ، والعتاق ، والنذر ، وغير ذلك.

والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق : مذهب خلق كثير من السلف والخلف ؛ لكن فيهم من لا يُلزمه الكفارة : كداود ، وأصحابه.

ومنهم من يلزمه كفارة يمين : كطاوس ، وغيره من السلف والخلف " انتهى باختصار من " الفتاوى الكبرى " (3/235).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين: "تفاءلوا تجدوا خيرًا"، وبين توطين النفس على أصعب الأمور؟
- سؤال وجواب | تنجز عملها المسائي قبل نهاية الوقت فهل لها أن تسجل الوقت كاملا
- سؤال وجواب | ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وكان لم يسم لها مهرا
- سؤال وجواب | تأثير القهوة يأتي من أثر الكافيين الذي تحتوي عليه القهوة
- سؤال وجواب | جعل زوجها أمرها بيدها لمدة سنتين
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ ( الخطاب )
- سؤال وجواب | رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب، فهل للحشيش دور في ذلك؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل