سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا أن يأخذ أكثر من حقه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الألم والتورم في مفصل كفي، ما سببه وما علاجه؟- سؤال وجواب | الاستمتاع بمراسلة الرجل لمطلقته
- سؤال وجواب | المخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق برسالة الجوال
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حالة اكتئاب ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | الأصل في تلقي الأحاديث هو السماع
- سؤال وجواب | بسبب علوق الطعام في حلقي أصبت بحرقة المعدة
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة بضمان وديعة في البنك
- سؤال وجواب | احتيال على الربا في صورة بيع
- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يسمع عنه ما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | حساسيتي الشديدة أثرت على نفسيتي. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | الدعاء للمولود الجديد بالصلاح بصيغ متعددة
- سؤال وجواب | كيف سأنجح في وظيفتي وزواجي وأنا أعاني من الرهاب؟
- سؤال وجواب | تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر
أنا رجل مسلم من الهند ، ولدي سؤال حول موضوع الزواج : لا يجوز الطلاق في الهند حسب أصول الشريعة الإسلامية ، ولكن إن كانت الزوجة متساهلة مع الزوج فقد تسمح له بأن يطلقها حسب الدين الإسلامي ، ويدفع لها النفقة لمدة عام ، وفقا للقرآن والسنة.
أما في حالة كانت الزوجة قاسية على الزوج ، ورفضت الطلاق حسب الدين الإسلامي ، وقامت بترك الزوج بدون سبب ، فإن القانون الهندي – الذي يعارض الدين الإسلامي – يتيح لها الحصول على نفقة من زوجها حتى تتزوج من غيره ، فهل تعتبر الزوجة آثمة عند أخذها لنقود الزوج ، مع العلم أنها تأخذ ثلث دخله الخاص وبالتالي لن يستطيع الزواج من أخرى حتى تتزوج هي من غيره ، ما الذي يجب فعله في هذه الحالة ، لا أريد أن أخسر نقودي فلست السبب في حدوث الطلاق ، فحسب القرآن سأدفع لها نفقة سنة كاملة ، ولكن القانون الهندي ينص على خلاف ذلك.
فهل تعتبر الزوجة آثمة في حالة إعطائي لها النقود حسب القانون الهندي ، وما هو الثواب الذي أحصل عليه في هذه الحالة في الإسلام ؟.
الحمد لله.
أولا : سبق الكلام عن الحقوق المالية التي تلزم المطلق ، وما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الشأن ، وذلك في الفتوى رقم : (
221900
) ، وبينا أن الطلاق إذا كان رجعيًا ، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته مدة العدة.ولا يلزمه أن ينفق عليها عاما كاملاً.
ثانيا : الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع أموره ، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، إلا في حالة الضرورة.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (1/371) : " الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، امتثالاً لأمر الله جل وعلا في قوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، وقوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )، وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وقوله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ).
ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية ، والمبادئ القبلية ، والقوانين الوضعية ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) " انتهى.
وإذا تحاكم المسلم إلى المحكمة ( سواء كانت تحكم بالشريعة الإسلامية أو بغيرها ) وحكم له القاضي بأكثر من حقه ، فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما هو حق له فقط دون الزيادة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الحكام : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (7169) ، ومسلم (1713).
فإذا رفضت زوجتك أن تتحاكم إلى الشريعة الإسلامية ، فأنت مضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية.
وفي هذه الحالة كل ما تأخذه زوجتك بدون وجه حق هو ظلم منها لك ، فإن لم تتب هي وترد إليك حقك في الدنيا وإلا لم يبق إلا أن تأخذه منها في الآخرة ، والحساب هناك إنما هو بالحسنات والسيئات ، قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (2449).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | احتيال على الربا في صورة بيع- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يسمع عنه ما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | حساسيتي الشديدة أثرت على نفسيتي. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | الدعاء للمولود الجديد بالصلاح بصيغ متعددة
- سؤال وجواب | كيف سأنجح في وظيفتي وزواجي وأنا أعاني من الرهاب؟
- سؤال وجواب | تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر
- سؤال وجواب | حاولت أكثر من مرة كسب صداقات وأفشل!
- سؤال وجواب | ترفض الاسم الذي اختاره زوجها للمولودة وتناديها باسم آخر
- سؤال وجواب | تصيبني نوبات اكتئاب بين الحين والآخر، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لم أعد أشعر بالارتياح لصديقاتي ولا لأحاديثهن!
- سؤال وجواب | حكم المعلقات والآثار في الصحيحين
- سؤال وجواب | التعامل مع طفلة تزعم غرامها بفتى؟
- سؤال وجواب | أصدقائي قاطعوني وتركوني منذ 6 أشهر. فكيف أعيد علاقتي بهم؟
- سؤال وجواب | بخس أثمان السلع. رؤية شرعية أخلاقية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا