سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يحتسب النفقة التي حكم القاضي بها لمطلقته على خلاف الصواب من دَيْنها الذي لها عليه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحببت زوجي كثيراً ولكنه صار يسبني ويزعجني
- سؤال وجواب | أريد الطلاق بسبب إهانة زوجي لي وتهاونه دينياً!
- سؤال وجواب | زوجي يهين أهلي وهو يقيم في بيتهم، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طرق دعوة الشباب إلى رب الأرباب
- سؤال وجواب | هل الاستخارة في الخطبة تقدم على الاستشارة أم العكس؟
- سؤال وجواب | هل زيادة جرعة الفيتامين سي تسبب هشاشة العظام؟
- سؤال وجواب | عصبية الزوج وإصراره أنه لا يخطئ. والمشاكل التي نجمت عن ذلك
- سؤال وجواب | صفة قطع يد السارق
- سؤال وجواب | هل أنفصل عن خطيبتي لأنها عنيدة، وما الطرق المثلى للتعامل معها؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق فاتصلت فهل يستمر المنع؟
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق القاف كافا في (المستقيم) في الفاتحة
- سؤال وجواب | أشعر وكأني بليدة المشاعر تجاه صديقاتي وإنجازاتي. هل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع يشترط فيه بيع الخمر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يلبس ربطة العنق
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

طلقت زوجتي طلاقا شرعيا ، فتبقى لها مني مالها الخاص الذي اقترضته منها قبل الطلاق ، فتقدمت بشكوى إلى القاضي الذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية وليس إلى كتاب الله وسنة رسوله فحكم لها بنفقة ، برغم أنها ليست بالحامل ، ولا المرضع ولا الحاضن ، فهل أعطيها دينها الذي اقترضته منها ؟ وأعطيها النفقة التي حكم بها القاضي ؟ وما حكم ذلك برغم أن النفقة المزعومة لا تحل لها شرعا ؟ أم أعطيها مالها الذي هو علي في شكل النفقة التي حكم بها القاضي ولا ترى منى شيئاً آخر؟.

الحمد لله.

أولا : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ غير حامل ، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ.

"الموسوعة الفقهية" (29/353).

أما إذا كان الطلاق بائنا : فقد اختلف أهل العلم في ذلك : فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة ، وهو قول الحنفية ، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة ، وهو قول المالكية والشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، ومنهم من لم يوجب لها شيئاً من ذلك ، وهو مذهب الحنابلة.

"الموسوعة الفقهية" (41/57-58).

والصحيح : مذهب الحنابلة : أنه لا سكنى لها ولا نفقة ؛ لما رواه مسلم (1480) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ).

قال ابن قدامة رحمه الله : "وجُمْلَةُ الْأَمْرِ , أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : (لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا).

وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا [غير حامل] , فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَفِي السُّكْنَى رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَهَا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ , وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَعَائِشَةَ , وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَمَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِلْآيَةِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا سُكْنَى لَهَا , وَلَا نَفَقَةَ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ , وَقَوْلُ عَلِيٍّ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٍ , وَعَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْهَا , قَوْلُ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ تَابَعَهُ أَصَحُّ وَأَحَجُّ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَصًّا صَرِيحًا , فَأَيُّ شَيْءٍ يُعَارِضُ هَذَا إلَّا مِثْلُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , الَّذِي هُوَ الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ مُرَادَهُ ؟ وَلَا شَيْءَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) " انتهى ملخصا.

" التمهيد (19/151).

وروى النسائي (3403) عن فَاطِمَة بِنْت قَيْسٍ رضي الله عنها أنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) صححه الألباني في "صحيح النسائي".

قال ابن القيم رحمه الله : " المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ، بل هي موافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ، وهي مذهب فقهاء أهل الحديث " انتهى من "إعلام الموقعين" (3 / 378).

وقال الشيخ السعدي رحمه الله : "البائن ليس لها سكنى واجبة ؛ لأن السكن تبع للنفقة ، والنفقة تجب للرجعية دون البائن" انتهى من "تفسير السعدي" (1 / 869).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى ، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 227).

وعلى هذا؛ فلا نفقة لها عليك إذا كان الطلاق بائناً.

ثانيا : لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، إلا إذا اضطر المسلم لذلك ، ولم يمكن دفع الظلم عن نفسه ، أو استرداد حقه إلا عن طريق هذه المحاكم ، ولو حكم القاضي فيها بغير الحق أو أكثر من حق فلا يحل له أخذه ، وإنما يأخذ حقه فقط.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق ، والتجارة ، وغيرها من الأمور ؟.

فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له : فلا يحل له أخذه" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502).

ثالثا : أما ما يتعلق بالحكم الذي ألزمك القاضي به وهو دفع النفقة لمطلقتك ، فالذي يظهر أنه يلزمك دفع هذه النفقة لها ، ولا يجوز احتسابها من الدين الذي لها.

وذلك لأن الحكم بالنفقة والسكنى للبائن هو قول الأحناف كما تقدم ، والقول بوجوب السكنى لها هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد ، فقد يكون القاضي أخذ بأحد هذين المذهبين ، والظاهر: أنه أخذ بمذهب مالك ، لأنه هو المتبع في بلدكم.

وحكم القاضي في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ، ويكون ملزماً للطرفين ، وذلك قطعاً للنزاع، وإنهاءً للخصومة.

ونذكرك بقول الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، فحتى في حال الطلاق أمر الله تعالى بالمعاملة بالفضل والإحسان والعفو.

ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيراً.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر وكأني بليدة المشاعر تجاه صديقاتي وإنجازاتي. هل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع يشترط فيه بيع الخمر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يلبس ربطة العنق
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراك النساء في وسائل التواصل الحديثة ووضع صور لمنتقبات
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في التلذذ بصوت الأغاني والمعازف
- سؤال وجواب | حكم دراسة تكنولوجيا المعلومات في دولة غير مسلمة وحكم العمل فيها بهذا التخصص
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء يمنع الحمل دون أضرار؟
- سؤال وجواب | هل له أن يأخذ بدل السكن مع سكنه مجانا في جناح مع والده؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا.)
- سؤال وجواب | مريض طلق زوجته الطلقة الثالثة ويتوقع طبيبه أن يصاب بالجنون إذا فارقته
- سؤال وجواب | سوء الظن بالناس عند زوجي هو الأساس، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ووسواس من الموت والأمراض المميتة
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من المؤلفات والتعديل عليها
- سؤال وجواب | هل يمكن استخدام الزاناكس مع الزولفت لعلاج الرهاب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل