سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | اشترطت عليه بعد الزواج فعل شيء وإلا فسوف تفارقه فهل يقع بذلك الطلاق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الألم والتورم في مفصل كفي، ما سببه وما علاجه؟- سؤال وجواب | الاستمتاع بمراسلة الرجل لمطلقته
- سؤال وجواب | المخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق برسالة الجوال
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حالة اكتئاب ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | الأصل في تلقي الأحاديث هو السماع
- سؤال وجواب | بسبب علوق الطعام في حلقي أصبت بحرقة المعدة
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة بضمان وديعة في البنك
- سؤال وجواب | احتيال على الربا في صورة بيع
- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يسمع عنه ما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | حساسيتي الشديدة أثرت على نفسيتي. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | الدعاء للمولود الجديد بالصلاح بصيغ متعددة
- سؤال وجواب | كيف سأنجح في وظيفتي وزواجي وأنا أعاني من الرهاب؟
- سؤال وجواب | تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر
وضعتُ شرطاً على زوجي إن لم يفعل أمراً كنت أريده بعد شهر شعبان : نفترق ، فقال بعدي : نعم إن لم أفعل هذا الأمر بعد شهر شعبان : نفترق ، وكنَّا ننوي إنهاء الزواج أي الطلاق ، ولم يفعل الشرط الذي اتفقنا عليه فهل وقع الطلاق بذلك ؟ أنا في أمس الحاجة إلى الجواب بارك الله فيكم ، فأرجو الرد عليَّ كي لا أقع في الحرام ..
الحمد لله.
لا يخلو هذا الشرط الموضوع - من جهتك - على زوجك من حالين : فهو إما أن يكون وضع عليه عند عقد الزواج ، أو يكون بعد حصول العقد وليس مقترناً بالعقد.
أما في الحال الأولى : فإن الشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة - مثل أن تشترط ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها - : هي شروط صحيحة ، وقد ذهب الجمهور إلى عدم وجوب وفاء الزوج بها ، ولكنَّ الصحيح أن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة : أنه يجب الوفاء به ، وإذا لم يف به الزوج : كان للزوجة طلب الطلاق ، وتستحق كامل حقوقها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعى ، وأحمد بن حنبل.
وليُعلم أن للزوجة أن تُسقط هذا الشرط عن زوجها فتبرأ ذمته منه ، ولا يُلزم بالطلاق إذا لم يلتزم بشرطها ، وليس للزوجة أن تطالب بشرطها مرة أخرى.
وأما الحال الثانية – والظاهر أنها حالتك - : فهو أن يكون الشرط الذي فيه نفع للزوجة وفائدة لها وضعته الزوجة بعد تمام العقد – ومن باب أولى بعد مرور سنوات على الزواج – وتكون علَّقت الشرط على الطلاق ، ووافق الزوج ، وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحال الأولى ، بل هو وعد من الزوج ليس أكثر ، فإما أن يوفي بوعده ، وإما أن لا يفعل ، ولا يترتب عليه حكم قضاءً ، وهو إن رأى أن مصلحة الأسرة في عدم الوفاء بوعده بالتطليق : فنرجو أن يكون مأجوراً بعدم وفائه به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ، ولا يستحب.
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 111 ).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : إذا قال الزوج : سأرسل ورقة الطلاق ، أو سأطلقك ، أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق : فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعاً له ، ولا يقع عليه بذلك طلاق ، فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه : فلا حرج عليه.
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 311 ).
وعليه : فلا يقع طلاق بعدم التزام زوجك بالشرط ، والأفضل ألا يفي بوعده ؛ لما يترتب على الطلاق من مفاسد متعددة.
وانظر – للمزيد - جوابي السؤالين (
49666
) و (95225
).والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | احتيال على الربا في صورة بيع- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يسمع عنه ما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | حساسيتي الشديدة أثرت على نفسيتي. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | الدعاء للمولود الجديد بالصلاح بصيغ متعددة
- سؤال وجواب | كيف سأنجح في وظيفتي وزواجي وأنا أعاني من الرهاب؟
- سؤال وجواب | تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر
- سؤال وجواب | حاولت أكثر من مرة كسب صداقات وأفشل!
- سؤال وجواب | ترفض الاسم الذي اختاره زوجها للمولودة وتناديها باسم آخر
- سؤال وجواب | تصيبني نوبات اكتئاب بين الحين والآخر، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لم أعد أشعر بالارتياح لصديقاتي ولا لأحاديثهن!
- سؤال وجواب | حكم المعلقات والآثار في الصحيحين
- سؤال وجواب | التعامل مع طفلة تزعم غرامها بفتى؟
- سؤال وجواب | أصدقائي قاطعوني وتركوني منذ 6 أشهر. فكيف أعيد علاقتي بهم؟
- سؤال وجواب | بخس أثمان السلع. رؤية شرعية أخلاقية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا