سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلق امرأته وقال : طلاقاً لا رجعة فيه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (وفرعون ذي الأوتاد)- سؤال وجواب | قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق
- سؤال وجواب | الناس تستغل طيبتي لتحقق حاجاتها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | قال لابنته : أمك في شرع ربنا طالق فهل يقع بذلك طلاق ؟
- سؤال وجواب | تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المثلى لنصح أختي بالالتزام؟ وكيف أصبح خاشعا في صلاتي؟
- سؤال وجواب | اسوداد مكان العملية القيصيرية في الجلد
- سؤال وجواب | استخدام أغراض جهة العمل في أمور شخصية
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة اتصالات تشترط تغيير اسم الموظف إلى اسم فرنسي أو أجنبي
- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
رجل طلق زوجته ، وراجعها قبل تمام العدة ، وبعد حوالي عشر سنوات ، حصل بينهما نزاع ، فطلبت الزوجة الطلاق ، وحثته على ذلك ، أكثر من خمس مرات أمام الجيران ، فقام الزوج وأخذ ورقة ، وكتب فيها أنا فلان بن فلان ، قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ، طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه ، وأشهد رجلين على ذلك ، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران ، وأصلحوا بينهما فأرجعها ، فهل هذا الإرجاع صحيح ، بعد الذي كتبه في تلك الورقة؟.
الحمد لله.
"هذا فيه تفصيل ؛ إذا كان الطلاق الأول ، الذي راجعها فيه طلقة واحدة ، ثم طلق هذا الطلاق ، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً ، فتكون ثانية ، ولو قال فيه : لا رجعة فيه ، فإن الصواب ؛ أنه في حكم الواحدة فقط ، ولو قال فيه : بائناً ، أو قال : لا رجعة فيه ، أو قال : بالثلاث ، بلفظ واحد ؛ فإن الصواب الذي نفتي به ، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث ابن عباس أن : (طلاق الثلاث ـ بلفظ واحد ـ كان يجعل واحدة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه ، وعلى عهد عمر رضي الله عنه ، في أول خلافته).
تضاف الطلقة الأولى ، يكون الجمع اثنتين ، ويكون له المراجعة ، ما دامت في العدة ـ ما دامت حبلى ـ فيراجعها ما دامت في العدة ، ويبقى لها طلقة واحدة.
أما إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين ، فليس له الرجوع بعد ذلك ؛ لأن هذه تكون الثالثة ، فيتم الثلاث ، وليس له الرجوع ، وهذا هو قول أهل العلم" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1793) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين: "تفاءلوا تجدوا خيرًا"، وبين توطين النفس على أصعب الأمور؟
- سؤال وجواب | تنجز عملها المسائي قبل نهاية الوقت فهل لها أن تسجل الوقت كاملا
- سؤال وجواب | ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وكان لم يسم لها مهرا
- سؤال وجواب | تأثير القهوة يأتي من أثر الكافيين الذي تحتوي عليه القهوة
- سؤال وجواب | جعل زوجها أمرها بيدها لمدة سنتين
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ ( الخطاب )
- سؤال وجواب | رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب، فهل للحشيش دور في ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا