سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قول الزوج: إذا أنت لا تريدين أولادي بطلقك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الألم والتورم في مفصل كفي، ما سببه وما علاجه؟- سؤال وجواب | الاستمتاع بمراسلة الرجل لمطلقته
- سؤال وجواب | المخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق برسالة الجوال
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حالة اكتئاب ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | الأصل في تلقي الأحاديث هو السماع
- سؤال وجواب | بسبب علوق الطعام في حلقي أصبت بحرقة المعدة
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة بضمان وديعة في البنك
- سؤال وجواب | احتيال على الربا في صورة بيع
- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يسمع عنه ما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | حساسيتي الشديدة أثرت على نفسيتي. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | الدعاء للمولود الجديد بالصلاح بصيغ متعددة
- سؤال وجواب | كيف سأنجح في وظيفتي وزواجي وأنا أعاني من الرهاب؟
- سؤال وجواب | تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر
كان زوجي صائماً دخل المنزل وكان في أقصى حالات غضبه وسألني عن ابنه من طليقته وقلت : لا أعلم ، واعتقد أنني طردته من المنزل فحلف قائلاً : إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق أو قال (بطلقك) بعدها ترك البيت شهر ورجع مع أولاده وحدثت مشكلة أخرى بسبب أولاده وهرب ولده من المنزل لمدة 8 أشهر وبعدها أراد أن يعيده للمنزل وأنا رفضت ، مع العلم أن ابنه يستخدم المخدرات وخريج أحداث ، بعد رفضي تَرَكَ زوجي المنزل لمدة شهر إلى الآن.
السؤال : هل يقع الطلاق على رفضي أن يعيش ابنه معي حسب كلامه الأول؟.
الحمد لله.
أولا : قول الزوج : "إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق " يختلف في الحكم عن قوله : "إذا أنت لا تريدين أولادي (بطلقك) " فالأول طلاق معلق ، وفيه تفصيل : إن أراد الزوج الطلاق وقع الطلاق في حال رفضك لأولاده ، وإن أراد مجرد التهديد وحثك على قبولهم فلا يقع طلاق في حال رفضك ، بل يلزمه كفارة يمين.
وأما اللفظ الثاني ( بطلقك ) فهذا وعيد وتهديد ، فلا يقع به طلاق حتى يعود ويوقعه باللفظ.
ولهذا ينبغي أن يرجع الزوج إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يوثق به من أهل العلم ، ليقف على لفظه ، ومراده.
ثانيا : لا يلزم الزوجة السكن مع ابن زوجها المميز إذا كان في وجوده في البيت مضرة عليها أو على أولادها.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (25/110) : "وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد , فلا يجوز باتفاق الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع ; لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة , وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها" انتهى.
وإذا كان الابن يتعاطى المخدرات ، فللزوجة الامتناع عن مساكنته ، دفعا لضرره وشره عن نفسها وأولادها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | احتيال على الربا في صورة بيع- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يسمع عنه ما يخالف الشرع
- سؤال وجواب | حساسيتي الشديدة أثرت على نفسيتي. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | الدعاء للمولود الجديد بالصلاح بصيغ متعددة
- سؤال وجواب | كيف سأنجح في وظيفتي وزواجي وأنا أعاني من الرهاب؟
- سؤال وجواب | تلفظ بطلاق زوجته عند استيقاظه من نومه وهو لا يشعر
- سؤال وجواب | حاولت أكثر من مرة كسب صداقات وأفشل!
- سؤال وجواب | ترفض الاسم الذي اختاره زوجها للمولودة وتناديها باسم آخر
- سؤال وجواب | تصيبني نوبات اكتئاب بين الحين والآخر، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لم أعد أشعر بالارتياح لصديقاتي ولا لأحاديثهن!
- سؤال وجواب | حكم المعلقات والآثار في الصحيحين
- سؤال وجواب | التعامل مع طفلة تزعم غرامها بفتى؟
- سؤال وجواب | أصدقائي قاطعوني وتركوني منذ 6 أشهر. فكيف أعيد علاقتي بهم؟
- سؤال وجواب | بخس أثمان السلع. رؤية شرعية أخلاقية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا