سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قال إن طلعت إلى أختي وكلمتها فأنت بريئة مني
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحببت زوجي كثيراً ولكنه صار يسبني ويزعجني- سؤال وجواب | أريد الطلاق بسبب إهانة زوجي لي وتهاونه دينياً!
- سؤال وجواب | زوجي يهين أهلي وهو يقيم في بيتهم، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طرق دعوة الشباب إلى رب الأرباب
- سؤال وجواب | هل الاستخارة في الخطبة تقدم على الاستشارة أم العكس؟
- سؤال وجواب | هل زيادة جرعة الفيتامين سي تسبب هشاشة العظام؟
- سؤال وجواب | عصبية الزوج وإصراره أنه لا يخطئ. والمشاكل التي نجمت عن ذلك
- سؤال وجواب | صفة قطع يد السارق
- سؤال وجواب | هل أنفصل عن خطيبتي لأنها عنيدة، وما الطرق المثلى للتعامل معها؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق فاتصلت فهل يستمر المنع؟
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق القاف كافا في (المستقيم) في الفاتحة
- سؤال وجواب | أشعر وكأني بليدة المشاعر تجاه صديقاتي وإنجازاتي. هل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع يشترط فيه بيع الخمر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يلبس ربطة العنق
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
أنا كنت ساكنة مع أهل زوجي في شقه لوحدي يعني هم فوق وأنا كنت تحت ، كانت مشاكل بيني وبين أخت زوجي ، كبرت المشاكل حتى صارت المشاكل بيني وبين زوجي ، في يوم قال: ( اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي ، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني ) هو يقول هذا قصد أنه ما يطلع فوق ويكلمها ، بس صار يكلمها في غير هذا البيت.
السؤال : لو هو طلع فوق في بيت أبوه وكلم أخته هل أنا أطلق؟.
الحمد لله.
قول الزوج : ( اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي ، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني ) هو من طلاق الكناية.
وذلك أن الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك.
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه.
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه.
والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة.
ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).
فإذا كان زوجك نوى بكلامه إيقاع الطلاق في حال صعوده إلى أخته وكلامه معها ، فإن الطلاق يقع إذا فعل ذلك.
وإذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى منع نفسه من الصعود فقط ، فإنه إن صعد إليها لزمه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق.
والنية أمر بين العبد وربه لا يطلع عليه الناس ، فليحذر الزوج من خداع نفسه أو خداع غيره في ذلك.
ولو نوى الزوج الطلاق في حال دون حال ، فالأمر كما نوى ، مثل أن ينوي الطلاق في كلامه مع أخته في بيتها ، دون كلامه معها في الشارع أو في بيت غيرها ، أو ينوي الطلاق في حال حصول الأمرين معا : الصعود والكلام ، لا في حال حصول واحد منهما فقط.
ففي جميع هذه الأحوال يرجع إلى نية الزوج وما أراد.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر وكأني بليدة المشاعر تجاه صديقاتي وإنجازاتي. هل من حل؟- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع يشترط فيه بيع الخمر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يلبس ربطة العنق
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراك النساء في وسائل التواصل الحديثة ووضع صور لمنتقبات
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في التلذذ بصوت الأغاني والمعازف
- سؤال وجواب | حكم دراسة تكنولوجيا المعلومات في دولة غير مسلمة وحكم العمل فيها بهذا التخصص
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء يمنع الحمل دون أضرار؟
- سؤال وجواب | هل له أن يأخذ بدل السكن مع سكنه مجانا في جناح مع والده؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا.)
- سؤال وجواب | مريض طلق زوجته الطلقة الثالثة ويتوقع طبيبه أن يصاب بالجنون إذا فارقته
- سؤال وجواب | سوء الظن بالناس عند زوجي هو الأساس، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ووسواس من الموت والأمراض المميتة
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من المؤلفات والتعديل عليها
- سؤال وجواب | هل يمكن استخدام الزاناكس مع الزولفت لعلاج الرهاب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا