معلوم أنّ المسلم حرام عليه أن ينظر إلى عورة الأجنبية، فهل يأثم إذا نظر إلى العورة من غير شهوة ولا فتنة، والعورة مستورة بلباس ضيّق مثل: العضد المستور بقميص ضيّق وإن تأثم المرأة، أو بلباس فيه زينة، وإن تأثم المرأة؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد سبق لنا بيان حكم النظر إلى المرأة بغير شهوة، في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها:
والنظر إلى الحرام حرام.
اهـ.وعلى ذلك؛ فلا يجوز تعمد النظر إلى عضد المرأة الذي سترته بضيق أو ما هو زينة في نفسه، وإن كان بغير شهوة ولا يؤدي إلى فتنة، والعلة أن فعلها منكر، فلا يجوز النظر إليه.والله أعلم..