سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل في النشوز والمخالعة بين الزوجين وأخذ العوض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما ينفع من أزهق نفسه بالانتحار
- سؤال وجواب | يعطي المندوب مبلغا من المال ليشتري منه
- سؤال وجواب | التعامل مع الأهل الذين يتبعون طريقة صوفية
- سؤال وجواب | ماذا يلزم من فعل العادة السرية نهار رمضان؟
- سؤال وجواب | أخي يسيء معاملة والديّ. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | معرفة الشخص الذي صلب بدل نبي الله عيسى لا فائدة مرجوة من ورائه
- سؤال وجواب | هل نسبة الإنسان فعل الخير لنفسه يعتبر من العجب
- سؤال وجواب | الخير في ما قضى الله
- سؤال وجواب | تأثير دواء (الزيفكس) المضاد لفيروس الكبد (B) على الحمل والولادة بالقيصرة وأثرها في تقليل احتمال إصابة الوليد بعدوى فيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | دفع المال للطبيب مقابل اختياره أدوية الشركة
- سؤال وجواب | خطبة عائشة وزواجها
- سؤال وجواب | حكم قبول المعلم من طلابه دفع ثمن المواصلات
- سؤال وجواب | ثمار الرضا عن الله وأقداره
- سؤال وجواب | واجب من اقترف العادة السرية نهار رمضان
- سؤال وجواب | واجب المرأة تجاه زوجها الذي لم يكن يصلي ومات إثر تناول جرعة كحول زائدة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

بالنسبة لنشوز الرجل: قرأت أن من كانت له امرأة فكبرت فأراد طلاقها وهي لا تريد، فإن لها أن تتنازل عن حقها في سبيل إبقائها، فهل يجوز للمرأة أن تخالع زوجها أيضاً لكبر سنه؟ حيث أرى أنه ليس من الوفاء في الحالتين!.

ولماذا اختلف تعريف نشوز الرجل عن نشوز المرأة؟ وهل من لا ينفق على زوجته ولا يعطيها حقها ناشز؟ وإذا قلنا ذلك، فبناء على الآية فإن على المرأة أن تتنازل عن جزء من حقها في سبيل هذا النشوز، فهل يعقل هذا؟ أعلم أنها تستطيع الذهاب إلى القاضي، ولكن هذا لم يرد في الآية، وإنما أراد الصلح، فقد قرأت للبعض أن في فقه مالك للمرأة المظلومة رفع أمرها للقاضي ليعظه، فإن لم يستجب أمر لها بالنفقة، ولم يوجب الطاعة، فإن أبى عزره بالسجن، أو الضرب، أو ما يراه مناسبا، وهذا في مقابل خطوات علاج نشوز المرأة، والتي بالمناسبة قرأت أنها تسقط عنها النفقة والسكنى، وهذا لم يذكر في آية النشوز، فكيف يتركها لا تأكل وقد تتضرر ويطردها من البيت ونقول له عظها واهجرها واضربها، فهل نتوقع إصلاحا مع ضرره إياها بعدم الإنفاق والسكنى وقد لا يكون لها مصدر دخل؟ ثم إن هذا يولد البغضاء أكثر وهو من عدم المروءة خاصة طرد الزوجة من البيت وفضح أسرار البيت، أتمنى تصحيح هذه المفاهيم عندي، لأنها تتعبني..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فاعلمي أن من أهم المعالم في تشريعات الإسلام الواقعية، وعلى هذا الأساس يتعامل فيما قد يحدث من مشاكل في إطار الأسرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن مصلحة بقاء الأسرة واستقرارها هدف أسمى قد تفوت من أجله المصلحة الأدنى من أجل تحقيق المصلحة الأعلى، ثم اعلمي أيضا أن الرب تبارك وتعالى لا تصدر أحكامه إلا عن عدل وحكمة، ولذلك يجب التسليم المطلق لأحكامه، فإن هذا من مقتضيات الإيمان، قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65}.والتسليم لا يمنع التماس الحكمة ليزداد القلب يقينا على يقينه، هذا أولا.ثانيا: ذكر أهل العلم أن المراد بالنشوز في حقّ الرجل أن تقلّ رغبته في المرأة لكبرها أو دمامتها أو نحوه، وتخشى المرأة أن يطلقها، فتسقط له بعض حقوقها حتى لا يطلقها، ففي صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِي هَذِهِ الآيَةِ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.

الآية{النساء:128}.

قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

قال القرطبي: قال علماؤنا: ومن هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة، بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح.

اهـ.

ومن هنا نعلم أن التنازل قد يقع من الرجل كما يقع من المرأة، وأن البذل في ذلك حسب ما يتفقان عليه، وهذا غاية الإنصاف للمرأة حيث تكون مختارة وراضية في كلا الحالتين، وفي هذا مصلحة لها أيضا، وإذا كان هذا لمصلحتها كان معقولا، لا ـ كما ذكرت ـ أنه لا يعقل.ثالثا: إذا كرهت المرأة زوجها لكبره أو دمامته أو نحوه، وخشيت ألا تقيم حدود الله معه، فلها أن تخالعه، قال ابن قدامة رحمه الله : وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخَلْقه، أو خُلُقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.

والمرأة في هذا تلتمس مصلحتها، وهي هنا في الطلاق والفراق، ولو أن الزوج ارتضى تطليقها من غير أن يأخذ عوضا فهذا أمر طيب، ويدل على كريم خلقه، ولو شح بذلك وأبى إلا العوض، فله ذلك، ولا يقال إن هذا من عدم الوفاء، خاصة وأن الزوج إذا رغب بعد ذلك في الزواج من أخرى احتاج إلى مؤن الزواج، هذا مع العلم بأنه إذا كان الزوج هو من أضر بها مما دفعها إلى طلب الطلاق لم يجز له أخذ العوض.رابعا: والنشوز في حق الزوج لا يختلف في معناه عن النشوز في حق الزوجة، فكلاهما مقتضاه تعالي أحدهما على الآخر، قال الطبري في تفسير الآية: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا {النساء:128}: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن خافت امرأة من بعلها يقول: علمت من زوجها: نُشُوزًا ـ يعني: استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها، أثرة عليها وارتفاعا بها عنها، إما لبغضة، وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتها وإما سنها وكبرها أو غير ذلك من أمورها: أَوْ إِعْرَاضًا ـ يعني: انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ـ يقول: فلا حرج عليهما.

وقال القرطبي في تفسير قوله سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.

فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج.

وإن كان المقصود الاختلاف فيما يترتب على النشوز، فإن الشرع قد جعل التأديب في نشوز الزوجة لكون القوامة لزوجها عليها، وهي قوامة تدبير وترتيب لأمور الحياة الزوجية، فهي مؤسسة تحتاج إلى من يديرها ويرعى مصالحها، ولمعرفة حكمة هذا التأديب راجعي الفتوى رقم:

233590

.وندب الشرع إلى الصلح إذا نشز الزوج مراعاة للمصلحة كما أسلفنا، ولو جعل ولاية التأديب بيد المرأة أيضا لفسدت الحياة، خاصة مع غلبة العاطفة على المرأة، وما ذكره فقهاء المالكية لا يعني أن الزوجة تؤدبه، وإنما يدل على أن لها أن تستخلص حقها منه برفع الأمر إلى القاضي الشرعي، وهذا لا إشكال فيه، فالزوج إذا كان ظالما لزوجته وجب ردعه عن الظلم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | واجب المرأة تجاه زوجها الذي لم يكن يصلي ومات إثر تناول جرعة كحول زائدة
- سؤال وجواب | دفعُ نفقاتِ العُمرة للنَّاشِر تَبرُّعا، إحسانٌ لا يُسْقِط حقا، ولا يقتضي عفوا
- سؤال وجواب | هل العمولة رشوة
- سؤال وجواب | كتاب حول: تاريخ المسجد الأقصى إلى يومنا هذ
- سؤال وجواب | حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
- سؤال وجواب | أخذ المال مقابل الموافقة على إكمال الموظف دراسته
- سؤال وجواب | لا يجوز السجود لغير الله ، ولو لمجرد الإعظام والإجلال .
- سؤال وجواب | الإفطار وتأجيل قضاء الصوم بسبب الحمل وخوف عودة المرض
- سؤال وجواب | حكم صيام من خرج من المني وهو نائم
- سؤال وجواب | على المرأة إذا نفرت من زوجها أن تنظر للجوانب الطيبة فيه
- سؤال وجواب | حكم المساعدة على وصول الرشوة إلى آخذها
- سؤال وجواب | ما ينبني على سفر الزوجة بدون إذن من أحكام
- سؤال وجواب | أحكام عدة المطلقة الرجعية، وأحكام المبارأة بين الزوجين
- سؤال وجواب | حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة
- سؤال وجواب | خطبت فتاة محترمة ثم تبين لي أن أمها سيئة السمعة، فما العمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل