زوجي كان على علاقة مع زانية، وقد تزوجها الآن، وأنا أم لثلاث بنات.
طلبت أن يطلقني أنا، أو يطلقها هي، وأن لا يجمع بيننا.
هل أنا آثمة؟ وهل يجوز له أن يجمع بيننا؟ أنا خائفة على بناتي..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فاعلمي أولاً أنّ رمي المحصنة بالزنا من غير بيِّنة؛ معصية كبيرة، ومنكر شنيع.وراجعي الفتوى:
انتهى.وراجعي الفتوى:
انتهى.وقال السندي -رحمه الله - في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
انتهى.وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سؤال المرأة زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به وحدها.ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.لكن إذا سألته طلاق امرأته على سبيل النصيحة له لغرض صحيح كَرِيْبَةٍ في المرأة؛ فلا حرج عليها في هذه الحال.قال ابن حجر -رحمه الله - في فتح الباري: قوله: لا يحل، ظاهر في تحريم ذلك.
وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها.
انتهى.وأمّا قولك: هل يجوز أن يجمع بيننا؟ فإن كان المقصود الجمع في بيت واحد؛ فلا حقّ له في ذلك إلا برضا الزوجتين.قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن عليهما ضررا.
انتهى.وأمّا إن كان قصدك مجرد الجمع بينكما في عصمته؛ فالأصل جوازه.والله أعلم..