أنا صاحب الفتوى رقم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالفتوى السابقة التي أشرت إليها قد ذكرت بوضوح أن طلاق زوجتك أثناء حيضها يعتبر طلقة نافذة عند جمهور أهل العلم، وهذا هو القول الراجح، وهو الأحوط أيضا، وعلى تقدير وقوع هذه الطلقة فإنها قد عادت لعصمتك بعد ارتجاعها، وإن ترجح عندك مذهب القائلين بعدم وقوع طلاق الحائض ثقة بالقائلين به كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فلك الأخذ به، وبالتالي فلا تحسب عليك طلقة، ولا حاجة لارتجاع زوجتك حينئذ لعدم وقوع طلاقها أصلا وراجع في ذلك الفتوى رقم: