قلت يمين الطلاق مرتين: في المرة الأولى تركتني زوجتي في الشارع، ومشت بعيدًا، فحدثت لي حالة عصبية شديدة، وذهبت إليها، وشددتها، وكنت أريد تخويفها بكلمة مقاربة لكلمة الطلاق، ولكن -على حسب تذكّري- حدثت زلّة لسان، وألقيت اليمين دون قصد، ولم أنفذ هذا الطلاق حسب الشريعة..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإننا ننصحك بأن تشافِه بسؤالك هذا أحد العلماء الثقات عندكم، أو أن تراجع دار الإفتاء.
وعلى وجه العموم نقول: أولًا: إن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعِي ما يقول؛ فالغالب في الطلاق أن يكون في حالة غضب، فلو اعتبر كل غضب مانعًا من وقوعه؛ فقد لا يقع طلاق أبدًا.
وراجع الفتوى:
ثانيًا: أن الزوج إن زلّ لسانه بلفظ الطلاق وهو لا يقصد هذا اللفظ؛ لم يقع طلاقه؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق، وانظر الفتوى:
وتراجع الفتوى: