لدي سؤال أنا السائل عن عدة فتاوى ولم تصلني إلى الآن، ولكن ندعو الله أن يعينكم آمين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه وتشعر به من وساوس، ثم ننبهك على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج قاصدا إنشاءه بلفظ صريح، أو كناية وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع النية.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته.
انتهى.
ولو نطق الزوج بالطلاق تحت تأثير الوسوسة فإنه غير مؤاخذ به أيضا، كما بينا في الفتوى رقم: