حدث مشادة كلامية بينى وبين زوجى قلت له طلقنى أكثر من مرة ومع الأسف لم أمتص غضبه وأبعد عنه وكررتها حوالى ثلاث او أربع مرات في كل مرة كان يقول لى لى ابتعدى عنى ولا أفعل فقال ( انتى طالق ) وفى وقتها ندم على ما قاله وأنا أيضا فهل هذا الطلاق وقع وما هى الكفارة إذا وقع؟ مع العلم أنها الطلقة الأولى وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولا على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم:
جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية.
انتهى.
وإذا كانت هذه طلقة أولى ـ كما ذكرت ـ فله أن يراجعك قبل تمام العدة وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم :