سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط جواز الكلام والتنزه مع الخطيبة
- سؤال وجواب | انشغال الزوجة بالعلم والتعلم عن أعمال البيت
- سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق بسبب رفض الزوج الإنجاب
- سؤال وجواب | عندما أخجل يتصبب وجهي عرقا. أرجو إرشادي للحل؟
- سؤال وجواب | التفاهم والحوار بين الزوجين أدعى لاستقرار الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | ما سبب الصداع مع التهاب الأذن الوسطى؟
- سؤال وجواب | قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا
- سؤال وجواب | العلاج النفسي والدوائي للقولون العصبي
- سؤال وجواب | آلام البطن والتقلصات وتعلقها بالقولون العصبي أو التهاب المرارة
- سؤال وجواب | أشكو من ضيق في التنفس وألم في العظام. ما سبب هذه الآلام؟
- سؤال وجواب | قطع العمل لأداء الصلاة. نظرة شرعية
- سؤال وجواب | أعاني من غازات وحرارة في الحلق!
- سؤال وجواب | أعاني من قرحتين ـ القولون والاثني عشر ـ فكيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | اللزوجة الزائدة في الفم وأهم أسبابها
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة عرق غريبة، كيف أتخلص منها؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

طلقني زوجي طلاقا صريحا أمام أهلي وأسرتي - وكنت حائضا، ثم مر على ذلك حيضتان تاليتان ( بالإضافة إلى الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق ) ولم يردني زوجي.

فهل أنا الآن بائنة بينونة صغرى.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة بإجماع أهل العلم، وبالتالي فلا تخرجين من عدتك إلا بثلاث حيضات بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

وعليه؛ فأنت الآن باقية في عدتك حتى تحيضي حيضة ثالثة ثم تطهري.

قال ابن قدامة في المغني: أن الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها.

بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها.

ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض، لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن محرما.

انتهى.
وبعد تمام عدتك تقع البينونة الصغرى إن كان هذا هو أول طلاق أو ثاني طلاق.
ووقوع الطلاق في الحيض مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: هو طلاق بدعي محرم لا يقع.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:

110547

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اللزوجة الزائدة في الفم وأهم أسبابها
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة عرق غريبة، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم التكلم مع الخطيبة بمثل هذه العبارات
- سؤال وجواب | حكم التداوي بالاستمناء
- سؤال وجواب | هل العلاج النفسي يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | من مداخل الشيطان للتثبيط عن فعل الخير
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من القلق بالرغم من تناولي للدواء، أين الخلل؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض تأخر البلوغ، فما سببه؟ وكيفية وعلاجه؟
- سؤال وجواب | هل يجب الكفر بكل دين سوى الإسلام وبكل شريعة سوى شريعته؟
- سؤال وجواب | ضرورة الاستمرار في تناول أدوية تحسس الأنف
- سؤال وجواب | تهيج القولون العصبي المصاحب للتوتر والقلق
- سؤال وجواب | حكم تأجير رخصة ملكية سيارة
- سؤال وجواب | الإلحاح في الدعاء
- سؤال وجواب | أتعبني التفكير ونوبة الهلع والإحساس بالموت نفسيا وعضويا!
- سؤال وجواب | العواقب السيئة لهتك الستر والرخصة في الكذب للستر على النفس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل