سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قول الزوج هو المعتبر في طلاق الكناية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | (مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
- سؤال وجواب | لا يجب على الزوجة خدمة أم زوجها
- سؤال وجواب | درجة أثر ابن عباس حول المدة الزمنية بين الأنبياء
- سؤال وجواب | ضابط الخلوة التي يترتب عليها استحقاق المهر كاملا
- سؤال وجواب | حكم كتابة الزوج لأشياء لم يشترها ضمن قائمة المنقولات
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أختي قالت لزوجها أخاف أن تكون المسألة تتطلب الطلاق لنحل المشاكل، فكتب لها: نطلقوا، ونتخلص من المشكل، فهل وقع الطلاق؟ علما أنه قال إنه ليس في نيته إيقاع الطلاق، وإنما أجابها فقط، وقال لها مرة إن طلبت مني هذا الشيء ننهي ما بيننا، وفعلا طلبت هذا الشيء، فهل وقع الطلاق، فهو يقول إنه متأكد أنه قصد أنها إذا طلبت الشيء حينها، إما أن يعطيها ويكفر عن اليمين، لأنه حلف، وإما أن يطلقها.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالراجح عندنا أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال -ونحوها- من غير تلفظ به لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وقد بينا ذلك في الفتوى:

315727

.

ثمّ إنّ ألفاظ الطلاق المذكورة في السؤال؛ صيغتها صيغة المضارع تحتمل الوعد، وليست صريحة في إنشاء الطلاق، أو تعليقه، فهي كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية.
قال البهوتي -رحمه الله - في الروض المربع: وَصَرِيحُهُ، أي: صريحُ الطلاقِ، وهو ما وُضِعَ له: لَفْظُ الطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ؛ كطلَّقْتُكِ، وطالِقٌ، ومُطَلَّقَةُ -اسم مفعولٍ- غَيْرَ أَمْرٍ؛ كطَلِّقِي وغيرَ مُضَارِعٍ؛ كتَطْلُقِين، وَغيرَ مُطَلِّقَةٍ -اسْمَ فَاعِلٍ.

انتهى.

وراجع الفتوى:

459379

.
والقول قول الزوج في نيته بما تلفظ به من ألفاظ الكنايات؛ لأنّه أعلم بنيته.
جاء في المغني لابن قدامة –رحمه الله : إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته.

وعليه؛ فما دام الزوج يقول إنّه لم يقصد الطلاق بشيء من هذه العبارات؛ فلم يقع طلاقه، ولا تلزمه كفارة يمين؛ إلا إذا كان حلف بالله أن يطلق ولم يطلق، فعليه في هذه الحال كفارة يمين.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس لأهل البنت إجبارها على البقاء مع زوج لا ترغب فيه
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر الرجل بزوجته
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
- سؤال وجواب | سبب خروج البلغم أثناء الصيام
- سؤال وجواب | هل للمرأة حق على من زنى بها؟
- سؤال وجواب | إعلام المرأة زوجها بحبها له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل