سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المرأة التي طالت مدة طهرها هل يقع طلاقها سنياً أم بدعياً

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | (مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
- سؤال وجواب | لا يجب على الزوجة خدمة أم زوجها
- سؤال وجواب | درجة أثر ابن عباس حول المدة الزمنية بين الأنبياء
- سؤال وجواب | ضابط الخلوة التي يترتب عليها استحقاق المهر كاملا
- سؤال وجواب | حكم كتابة الزوج لأشياء لم يشترها ضمن قائمة المنقولات
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

إذا كانت الزوجة أنجبت وبعد الوضع لم تأتها الدورة الشهرية وقد مضى على ذلك 10 شهور فإذا طلقها الزوج هل يكون الطلاق بدعياً أم سنياً وجزاكم الله خير الجزاء.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كنت جامعت زوجتك في هذا الطهر، فإن الطلاق يكون بدعياً، سواء طالت مدة الطهر أم قصرت.
والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - بلّّغه عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه الشيخان، يعني في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1].
وابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، حيث ورد في لفظ آخر للحديث "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، ومع كونه بدعيا فلو تم فإنه واقع.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس لأهل البنت إجبارها على البقاء مع زوج لا ترغب فيه
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر الرجل بزوجته
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
- سؤال وجواب | سبب خروج البلغم أثناء الصيام
- سؤال وجواب | هل للمرأة حق على من زنى بها؟
- سؤال وجواب | إعلام المرأة زوجها بحبها له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل