حدث شجار بيني وبين زوجي في السيارة، وكنا قبلها بأسبوع في شجار مستمر، وفي السيارة تشاجرنا، وغضبت، وصحت، وطلبت الطلاق، وخمشت وجهي، فقال زوجي: "أنت طالق"، وفي اليوم الثاني ذهبنا لمحكمة الأسرة بقطر؛ لأننا مقيمون بها، وقال القاضي: إنه طلاق بدعي؛ لأنه في طهر جامعني فيه، فلا يقع الطلاق، وقال زوجي بعدها: إنه ظن أني من الممكن أن أمسك منه مقود السيارة، أو نعمل حادثًا، أو أنزل من السيارة، فقالها..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دامت المسألة قد رفعت إلى القضاء الشرعي، وحكم القاضي فيها بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليك في العمل بهذا القول، ولو أفتاك غيره بالوقوع.قال الكاساني -رحمه الله - في بدائع الصنائع: كَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ إذَا أَفْتَاهُ إنْسَانٌ فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ إلَى الْقَاضِي، فَقَضَى بِخِلَافِ رَأْيِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَيَتْرُكُ رَأْيَ الْمُفْتِي؛ لِأَنَّ رَأْيَ الْمُفْتِي يَصِيرُ مَتْرُوكًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي.
انتهى.وعلى فرض وقوع الطلاق؛ فقد أرجعك زوجك بقوله؛ فلا إشكال إذن، فأنت في عصمة زوجك، ولا شيء عليك.والله أعلم..