من سنة ونصف تشاجرت مع زوجي وقال لي: اذهبي إلى بيت أبيك، فقلت له لن أذهب إلا إذا طلقتني، فقال اذهبي فإنك طالق، وبعد ذلك تصافينا، وهو مسافر منذ 3 أشهر، وجاءني خبر أنه سوف يتزوج هناك، فغضبت وعندما علم أبوه غضب، وكانت عائلتي ـ أمي وإخواني ـ ذاهبون إلى المصيف فى هذه الأيام، فقال لي أبوه اذهبي معهم، ولكنه اتصل بي وقال والله إن ذهبت لن تكوني على ذمتي، ولكنني ذهبت، وعندما علم أنني ذهبت أتى إلى والدي وقال إنه سيرسل لي ورقتي في آخر هذا الشهر، وبعد ذلك اتصل بأخته في المنزل وقال لها والله إن دخلت البيت تبقى طالقا مني، وأنا دخلت، وأنا لا أعرف الآن حكم هذا اليمين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان زوجك على ما ذكرت من الإكثار من الحلف بالطلاق فهو من المستهزئين بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عن ذلك والتحذير منه، قال تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231}.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل.
انتهى.والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: