منذ ثلاثة أيام حدثت مشكلة بسيطة بين ولدي وزوجي وليس لي دخل فيما حدث، لكن زوجي أقسم بالطلاق أن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على وقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه وهو القول الراجح الذي نفتي به، وبناء على ذلك، فمن علق طلاق زوجته على عدة أشياء ثم حنث فيها أو في بعضها تعدد عليه الطلاق بعدد أيمانه التي حنث فيها، وذلك مثل قوله لزوجته ـ إن دخلتُ الدار فأنت طالق ثم يدخلها، وإن كلمتك فأنت طالق ثم يكلمها، وإن أعطيتك كذا فأنت طالق ثم يعطيها ـ فتلزمه ثلاث، ففي المدونة للإمام مالك: قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء؟ أتكون هذه أيماناً كلها؟ قال: نعم.
انتهى.ووقوع الطلقة الثانية مشروط بكونها قد وقعت على الزوجة وهي في عصمة زوجها أو في عدة طلاقه الرجعي فإن انقضت عدتها ولم يراجعها فقد بانت منه ولا يلحقها طلاق إذا حصل الحنث بعد العدة، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: