القرض الاجتماعي الذكي.
ما حكم إثارة الفتنة بين غير المسلمين؟..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أجلّ صفات المسلم حسن الخلق ومعاملة الآخرين بالحسنى وبكل أدب جم وخلق رفيع، قال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا {البقرة:83}، وروى الترمذي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
وهكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين الكفار منهم والمسلمون، فليس مجرد الكفر مسوغا للخروج عن هذه القاعدة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
إلا أن يكون شيئا مشهورا يعني كابنة ملك منهم خدعها حائك أو سايس ونحوه فهنا يفرق بينهما لا لانعدام الكفاءة بل لتسكين الفتنة؛ لأن هذا يهيج الفتنة والقاضي مأمور بتسكين الفتنة بينهم كما هو مأمور بذلك بين المسلمين.
اهـ.
وهذا كله في حالة السلم، لأننا شرع لنا بر من سالم المسلمين والإحسان إليه، كما في الفتوى المشار إليها سابقا، وأما حالة الحرب فلها أحكامها الخاصة بها.
والله أعلم..