سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وبنت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وسواسي يقول لي إني غبي فعلا. كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين للمريض بالسلس
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | شبهات وأباطيل حول القرآن تفنيدها والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم بقاء الزوجة مع مطلقها بعد الطلقة الثالثة لخدمته
- سؤال وجواب | البكاء عند المواقف المهينة والمؤثرة
- سؤال وجواب | ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى بضع بقرات للتجارة ولديه مال لا يبلغ النصاب
- سؤال وجواب | الفطر قبل الصلاة من سنته صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال وربح المضاربة
- سؤال وجواب | أنا مرضع عاملة . فهلا أعطيتموني نظاما غذائيا لي ولرضيعتي؟
- سؤال وجواب | الولع بحياة الغرب وانتشار الصداقات بين شباب وفتيات المسلمين!
- سؤال وجواب | لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا لم يكن في مسألة المتوفى ورثة إلا من ذكر -فبعد تمام قضاء الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية- فإن التركة تقسم كما يلي:لزوجته الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ويقسم الباقي بين الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم المسألة على ثمانية أسهم: للزوجة منها: الثمن، ويقتسم الأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين،وبعد التصحيح لانكسار المسألة تقسم من 40 سهما: لزوجة المتوفى 5 أسهم ، ولكل ابن من الذكور 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم.

فيتحصل نصيب الورثة من المال: للزوجة 4125 ، ولكل ابن من الذكور

11550

، وللبنت 5775 ،جدول الفريضة الشرعيةالورثة8 × 540الزوجة 1 52 ابن بنت

714147

وأما ما ذكرته في آخر سؤالك عن توزيع التركة قبل الوفاة برضى كل الاطراف، فقد سبق الإجابة عنه في الفتوى

468184

وغيرها بما خلاصته:أن التقسيم قبل الوفاة قد يأخذ حكم الهبة، ويجب العدل فيها بين الأبناء ذكورا وإناثا على الراجح لدينا.

ولصحتها شروط منها: القبض، وقد يعد من الوصية لوارث، والوصية للوارث لا تصح؛ ولا تنفذ إلا برضى جميع الورثة .ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات، والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
- سؤال وجواب | حكم صيام الحامل وقت نزول قطرات دم عليها
- سؤال وجواب | بعد إقلاعي عن تناول الحشيش، أريد برنامج تغذية يطرد السموم من جسمي
- سؤال وجواب | مسائل حول بعض أحكام التلاوة
- سؤال وجواب | أخي ينام أغلب الأوقات، حتى وهو يقود السيارة
- سؤال وجواب | أعيش في عزلة رغم رغبتي في الحصول على أصدقاء، فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | مدين لأشخاص وبأموال يجهلها
- سؤال وجواب | حكم ربط الرجل شعر رأسه الطويل
- سؤال وجواب | حكم نزول المذي بمشاهدة أفلام إباحية أثناء صيام الكفارة
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية واستمرارها أكثر من ثلاثة أسابيع
- سؤال وجواب | حكم صيام من شرب الحشيش ناسيا
- سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هل تمني موت الأم المريضة العاجزة من العقوق
- سؤال وجواب | لا تصدق دعوى رفع آيات من القرآن في وقتنا الحاضر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل