والدي ووالدتي اشتريا بيتا بمبلغ من المال, وكان هذا المال من نظير شغل والدتي في إعارة إلى دولة خليجية، وكان والدي يرعانا حينذاك، وقد اتفقا على أن يكتب البيت باسم والدي.
الآن توفي الاثنان والدي قبل والدتي.
فهل يحق لأم والدتي أن ترث 1/6 في هذا البيت على اعتبار أن المال هو من نظير شغل والدتي، أم إنها ترث 1/6 ميراث والدتي من والدي 1/8 من ثمن البيت؟ وإذا تنازلت أم والدتي عن هذا الميراث فهل يحق لأهلها أن يطالبوا به بعد موتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :فنسأل الله تعالى أن يعظم أجركم، ويرحم والديكم وجميع موتى المسلمين.وننصحكم في البداية بالتعامل الحسن مع جدتكم وعدم التشاح معها في التركة، فهي من أولى من ينبغي الحرص على الإحسان إليه بعد وفاة الوالدين.واعلم أن راتب الزوجة وجميع ممتلكاتها ملك خاص بها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها إلا برضاها وطيب نفسها.والزوجة لا تتحمل شرعا شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقة وكسوة وسكنى هي من مسؤولية الزوج وحده مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها.فإذا ثبت أن البيت بني بمال الزوجة وكتبت الزوجة البيت باسم زوجها، فينبغي النظر هل كان ذلك على أنه هبة منها له فيصح ذلك بشرط القبض والحيازة.
وراجع في شروط صحة هبة المنزل الفتوى رقم:
وأما مجرد كتابة البيت باسم الوالد دون تمليكه له فلا تتم بها هبته له شرعا.
وينبغي الرجوع للقاضي للنظر في ملابسات الأمر وأي الاحتمالات هو الواقع.
والجدة ترث سدس مال بنتها، فإذا ثبت أن البيت للبنت فلها سدسه، وإن ثبت أنه للوالد فلها سدس الثمن فقط، وإذا تنازلت الجدة عن نصيبها في حياتها حال صحتها، واستلم المتنازل له نصيبها في حياتها فقد تمت الهبة وليس لورثتها من بعدها المطالبة بما تنازلت عنه, وإن تنازلت عن نصيبها في مرضها المخوف فإن هذا التنازل يعتبر وصية يمضي في حدود ثلث تركتها فقط.
وانظر الفتوى رقم
والله تعالى أعلم.