الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فلا يرث من الورثة المذكورين إلا زوجة الميت، وأبناؤه الخمسة، وبناته الأربع, وكل من سواهم محجوب بالابن حجب حرمان, فيكون لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: (.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة8 * 216زوجة125 أبناء4 بنات7104والله تعالى أعلم.