الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فمن توفي عن ابنين، وبنت واحدة، وزوجة، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{النساء : 12 }، والباقي للابنين، والبنت، تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء : 11 }، فتقسم التركة على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، وللبنت: سبعة أسهم.
وأما ما ذكرته من بناء البنت للطابق العلوي، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: