سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلق والده أمه ثلاثا ثم عاشرها وأنجب بنتا فهل تكون أختا له ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المتهاون في أداء الصلاة. الحكم والواجب- سؤال وجواب | كيف يقضي من فاته فرض وراتبته
- سؤال وجواب | أشكو من رجفة في كامل الجسم في رمضان فقط، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | الدعوة إلى الله بالحكمة وإنكار الشرك
- سؤال وجواب | حكم من سمع سب الله أو النبي أو الدين ولم ينكر
- سؤال وجواب | حكم التصاميم والفلاشات الدعوية المشتملة على أحاديث وآيات
- سؤال وجواب | السائل اللزج الشفاف الذي يخرج عقب هيجان الشهوة
- سؤال وجواب | حكم نسخ وبيع موضوعات من الإنترنت
- سؤال وجواب | حكم عدم تعصيب محل النجاسة
- سؤال وجواب | تزوجت بامرأة فإذا طبعها العناد والغرور، ما الحل؟
- سؤال وجواب | قضاء الفوائت في جماعة
- سؤال وجواب | المني طاهر
- سؤال وجواب | تقييم مرض ثنائي القطبية وكيفية علاجه وحالة الزواج
- سؤال وجواب | كيف يصبر نفسه على الصلاة
- سؤال وجواب | هل الأعراض والآلام التي أعاني منها هي أعراض حمل؟
طلق والدي والدتي ثلاثا ، و كنتُ قد وُلدت ، إلا أنهما استمرا في المعاشرة ، فأنجبا فتاة بعد الطلاق بـأربع سنين ، ثم انفصلا ، فهل الفتاة أختي من أمي شرعا ؟ وهل أنا محرم لها؟.
الحمد لله.
أولا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، بانت منه امرأته، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة/230.
فإن جامعها بعد الطلاق الثلاث: كان ذلك زنى.
ثانيا: إذا نتج عن الزنا ولادة بنت ، فهي أختك من جهة الأم، وأنت محرم لها؛ لأنها تنسب لأمها قطعا.
وأما من جهة الأب: فالجمهور على أن بنت الزنا لا تنسب للزاني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد، وحملت من زنا: أن للزاني أن ينسب الولد إليه، وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وولد الزنى لا يلحق الزاني، في قول الجمهور.
وقال الحسن , وابن سيرين: يلحق الواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه.
وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة.
وقال إسحاق: يلحقه.
وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انتهى من "المغني" (6/ 345).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا: قولان لأهل العلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحجر ) فجعل الولد للفراش ، دون العاهر.
فإذا لم تكن المرأة فراشا، لم يتناوله الحديث.
وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم.
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
فإن نسبها والدك إليه، فلا حرج، عملا بهذا القول، وينبني على ذلك بقية الأحكام من حصول التوراث بينهما، والمحرمية، ككون أخيه محرما لها.
وعلى كل حال: فمحرميتك لها ثابتة، من أمك، على أقل تقدير، كما سبق ذكره.
ونسأل الله أن يتوب على والديك، ويعافينا والمسلمين.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يصبر نفسه على الصلاة- سؤال وجواب | هل الأعراض والآلام التي أعاني منها هي أعراض حمل؟
- سؤال وجواب | حكم إظهار التأييد لزواج المثليين خوفا من الأذى
- سؤال وجواب | حكم من استمر في الصلاة بعد انتقاض وضوئه
- سؤال وجواب | التوبة من التظاهر بالصلاة
- سؤال وجواب | أشعر بحزن وقلق منذ أن قرأت عن تبدد الواقع!
- سؤال وجواب | حكم صلوات من كان يشك في الحدث ويصلي
- سؤال وجواب | أحكام المذي
- سؤال وجواب | ما حكم وضع وسادة على العضو الذكري عند النوم، لجلب الإحتلام؟
- سؤال وجواب | عادة مسك الذكر لدى الأطفال الصغار .وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | هل يجب عليها أن تعيد الصلوات التي كانت تصليها بطريقة خاطئة لأنها حديثة عهد بالإسلام
- سؤال وجواب | لم يكن يغتسل من الجنابة جهلا فهل يقضي الصلوات
- سؤال وجواب | كيف يكون التعامل مع الزوجة التي لا تهتم بزوجها؟
- سؤال وجواب | المصاب بالسلس هل يقضي الصلوات إذا تعافى من سلسه
- سؤال وجواب | حالات من وجد بللا في ثيابه وصلى بدون غسل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا