سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم العمل في مجال البرمجة بمستشفى للإخصاب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (وفرعون ذي الأوتاد)
- سؤال وجواب | قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق
- سؤال وجواب | الناس تستغل طيبتي لتحقق حاجاتها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | قال لابنته : أمك في شرع ربنا طالق فهل يقع بذلك طلاق ؟
- سؤال وجواب | تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المثلى لنصح أختي بالالتزام؟ وكيف أصبح خاشعا في صلاتي؟
- سؤال وجواب | اسوداد مكان العملية القيصيرية في الجلد
- سؤال وجواب | استخدام أغراض جهة العمل في أمور شخصية
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة اتصالات تشترط تغيير اسم الموظف إلى اسم فرنسي أو أجنبي
- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أعمل منذ مدة في مجال برمجة الحاسب الآلي في دولة غير مسلمة، وتلقيت عرضا للقيام بنفس العمل، ولكن بمستشفى للإخصاب، فلا أعلم ما بهذا النوع من المستشفيات في بلاد الغرب؟.

الحمد لله.

يشترط لصحة الإجارة –ومنها العمل في سائر الوظائف والأعمال- أن يكون العمل مباحا، وألا يستعان به على المعصية.

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين"(5/194): " يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص، ولنقل الميتة إلى المزبلة والخمر لتراق.

ولا يجوز لنقل الخمر من بيت إلى بيت، ولا لسائر المنافع المحرمة، كالزمر والنياحة ، وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها" انتهى.

وفي معيار "إجارة الأشخاص" من المعايير الشرعية ص555: "يشترط في منفعة الشخص المعقود عليها: أن تكون معلومة علما نافيا للجهالة، وأن تكون مقدورة على أدائها، ومباحة شرعا" انتهى.

ولذا يلزمك السؤال عن هذا المستشفى وما يقوم به من أعمال، فإن الإخصاب يشمل صورا مباحة كالتلقيح من مني الزوج وبويضة المرأة، ويشمل صورا محرمة كإخصاب المرأة بمني رجل مجهول، أو الإخصاب بين غير المتزوجين، أو استئجار الأرحام، أو غير ذلك من المحرمات.

فإن كان الغالب على المستشفى هو الأعمال المباحة، والمحرم يسير عارض، فلا حرج في عمل البرمجة المتعلقة به، بشرط ألا تباشر شيئا من الحرام.

وإن كان الغالب هو الأعمال المحرمة، فلا يجوز العمل معه.

سئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله عن العمل في شركة تنتج " أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة ، أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات، والجامعات، والمستشفيات، والشركات المحلية الكبرى، والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات، المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد، والعمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك، ومقابلة المسؤولين، وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال.

فأجاب: "حكم العمل في هذه الشركة لا يختلف عن حكم العمل في سائر الشركات التي قد يكون جزء من المستفيدين من خدماتها جهات معصية، فشركة الكهرباء والاتصالات ونحوها يرد على العمل فيها نظير المحاذير التي أوردتها في سؤالك، والذي أراه أنه يجوز العمل في هذه الشركات بالضوابط الآتية: - إذا كان أصل نشاط الشركة محرماً - كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري ونحو ذلك -، فهذه يحرم العمل فيها مطلقاً، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه، لأن عمله في الشركة فيه إعانة على المعصية.

- أما إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحاً، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية والصناعية والمطاعم ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرما بالضوابط الآتية: أ- ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصاً لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه، أما إذا كان يصلح له ولغيره فلا بأس، فمثلاً لو كان البرنامج الذي تنتجه الشركة خاصاً بطريقة حساب الفائدة في البنوك فيحرم، أما لو كان برنامجاً لشئون الموظفين قد يستفيد منه بنك ، وقد تستفيد منه جهات أخرى فلا بأس بتصميمه.

ب- ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه ، فتقديم الخدمات وإجراء أعمال الصيانة للبنوك الربوية مثلاً عمل محرم، أياً كان نوع الخدمة أو الصيانة المقدمة؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، فيحرم على الإنسان أن يباشر ذلك العمل بنفسه، أما إذا كان عمله في الشركة لا يستلزم مباشرته بنفسه للعمل المحرم فلا حرج عليه -إن شاء الله- في البقاء فيها.

وعلى هذا فإذا لم يغلب على ظنك أن العمل في الشركة يستلزم مباشرة عمل محرم، لندرة ذلك، أو لأن بمقدورك الامتناع فيما لو أسند إليك شيء منه، فلا حرج عليك في الانتقال إليها.

والله أعلم انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مشاكل السكن مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | مدير كان يغيب أياما ويتأخر ساعات عن الدوام ظنا أن المطلوب هو سير العمل ثم تاب فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الفشل في تكوين علاقات مع الآخرين، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | إذا نامت دون زوجها تأتيها أحلام مزعجة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين: "تفاءلوا تجدوا خيرًا"، وبين توطين النفس على أصعب الأمور؟
- سؤال وجواب | تنجز عملها المسائي قبل نهاية الوقت فهل لها أن تسجل الوقت كاملا
- سؤال وجواب | ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وكان لم يسم لها مهرا
- سؤال وجواب | تأثير القهوة يأتي من أثر الكافيين الذي تحتوي عليه القهوة
- سؤال وجواب | جعل زوجها أمرها بيدها لمدة سنتين
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ ( الخطاب )
- سؤال وجواب | رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب، فهل للحشيش دور في ذلك؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل