سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ما حكم النيابة في الأذان للحاجة وإعطاء النائب أقل من الراتب الأصلي؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل لي ممارسة رياضة كرة القدم بعد عملية الفتق الإربي بثلاثة أشهر؟- سؤال وجواب | صرخ في وجهي وأسمعني كلمات قاسية فأفقدني الثقة بنفسي!
- سؤال وجواب | قول الزوج لزوجته : (لو تريدين نتفارق ما صار شيء) لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | تريد الشركة التي ترسو عليها المناقصة منحه نسبة من الربح بدون اتفاق أو طلب منه، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | مسألة اقتداء المأموم بالمأموم ومتابعة الإمام في الزيادة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يبدل حرفا بغيره من الفاتحة
- سؤال وجواب | عدم الثقة وفقدان الشعور نحو الآخرين هل هو أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | يسن للإمام عدم التطويل في الصلاة
- سؤال وجواب | شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز
- سؤال وجواب | بدأت أشعر بالتعب أثناء ممارسة الرياضة الثقيلة، أفيدوني
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية العين للضوء
- سؤال وجواب | هل يصح أن يكون راتبه نسبة من دخل المستوصف مع أجرة ثابتة
- سؤال وجواب | إمامة من له مخرجٌ صناعي.
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه إن سمع صوتها أخرجها من المنزل
مؤذن جامع يتقاضى راتب وقدره كذا وكذا ، وعنده ديون كثيرة ، وتكاليف الإقامة، وإلتزامات أخرى ، ويريد السفر في إجازته لبلده ، وإدارة المسجد أهم شيء عندها أن تحضر بديلا كفأ ، فإن أحضر المؤذن بديلا كفأ ، وأعطاه راتبا أقل من راتبه الأصلي بقليل ، واقتنع البديل بهذا الفعل؛ كونه مؤقتاً ، والمؤذن سيفعل ذلك من أجل سداد الديون التي في ذمته ، فهل يجوز هذا الفعل ؟.
الحمد لله.
أولا : لا حرج على من كلِّف بالأذان أو الإمامة أو الإشراف على وقف أن يوكّل من يقوم بهذه الأعمال ؛ بشرط : - أن يكون هناك عذر لهذا التوكيل.
- أن يكون الوكيل أهلاً للقيام بهذا العمل ، بدون إخلال به.
وقد سبق بيان هذا ، ونقل بعض أقوال العلماء في جواب السؤال : (
102253
).ثانيا : إذا غاب المؤذن ، أو الإمام عن مسجده لعذر ، وكانت المدة يسيرة – كعدة أيام- فله أن يستنيب غيره بلا مقابل ، أو يدفع له جزءا من المال – فالأمر في هذا واسع.
قال القرافي : "فَإِنْ اسْتَنَابَ فِي أَيَّامِ الْأَعْذَارِ : جَازَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ رِيعَ الْوَقْفِ ، وَأَنْ يُطْلِقَ لِنَائِبِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ ذَلِكَ الرِّيعِ" انتهى من "الفروق" (3/4).
يعني : جاز له أن يأخذ المُستَنيب – الموظف الأصلي - راتبه كاملا ، أو أن يعطي للنائب منه ما شاء.
وسئل الشيخ ابن عثيمين :أنا مؤذن ، وأحياناً أوكل غيري بالأذان ؛ فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟ فأجاب : "أولاً : لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان ؟ السائل : للضرورة.
الشيخ : إن كانت ضرورة : فلا بأس ، لكن الضرورة يوم أو يومان مثلاً في الشهر.
ولا تعطه شيئاً ، لأن العادة لم تَجْر بذلك.
نعم ؛ لو قال لك : أريد شيئاً ، فأعطه شيئاً ، مع أنه لا ينبغي له أن يقول : أريد شيئاً ؛ لأن هذه عبادة " انتهى بتصرف من "لقاء الباب المفتوح" (لقاء 234).
أما إذا كانت المدة طويلة ، كشهر ، أو نحو ذلك ، أو أكثر من ذلك : فعليه أن يعطي النائب راتب تلك المدة كاملا ، لأن الراتب الذي يعطى للمؤذن أو الإمام ونحوهما ، إنما يستحقه من قام بالعمل ، ولا يجوز اتخاذ الأذان أو الإمامة وسيلة للتربح ، أو السمسرة ؛ فيأخذ المؤذن الراتب ، ويستنيب من يقوم بالأذان بنصف الراتب مثلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" : (ص/257) : "ومِن أكلِ المال بالباطل : قومٌ لهم رواتبُ أضعافُ حاجاتهم ، وقومٌ لهم جهاتٌ كثيرةٌ ، معلومُها – يعني راتبها - كثير ، يأخذونه ، ويستنيبون بيسير " انتهى.
قال في "كشاف القناع" (4/268) "لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، أيضا ، فِي مُقَرٍّ عَلَى وَظِيفَةٍ ، ثُمَّ إنَّهُ سَافَرَ وَاسْتَنَابَ شَخْصًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا عَادَ قَبَضَ الْجَمِيعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَكَانِ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ أَمْ لَا؟ "الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ.
نَعَمْ ، النَّائِبُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ، لَكِنْ إذَا عَادَ الْمُسْتَنِيبُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/162).
وقال الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية : " وكان شيخنا - يعني المنوفي رحمه الله تعالى - يقول : ومثل هذا : المساجد ونحوها ؛ يأخذها الوجيه بوجاهته ، ثم يدفع من مرتباتها شيئا قليلا لمن ينوب عنه فأرى أن الذي أبقاه لنفسه : حرام ، لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ، ولم يوف بقصد صاحبها ، إذ مراده التوسعة ، ليأتي الأجير بذلك مشروح الصدر.
قال رحمه الله تعالى : وأما إن اضطر إلى شيء من الإجارة على ذلك : فإني أعذره ؛ لضرورته " انتهى من "تهذيب الفروق المطبوع في حاشية الفروق" (4/56).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله – كما في "مجلة البحوث" (35/99-100): يوجد لدينا إمام قد أخذ إمامة ثلاثة مساجد بأسماء أولاده ، وهم خارج المدينة ، وقد جلب عمالا ليؤموا المسلمين في هذه المساجد بالإنابة ، مقابل نصف الراتب.
فأجاب : " هذا العمل غير جائز ، بل هو منكر ، لا يجوز للمسلم أن يكذب على الجهة المسئولة عن الإمامة أو الأذان ، بأن يسمي أئمة أو مؤذنين لا وجود لهم ، ثم يعين على رأيه من يقوم بذلك ، بل يجب عليه أن يوضح الحقيقة للجهة المسئولة ، حتى توافق على الشخص المعين " انتهى.
والخلاصة : إذا كان غياب المؤذن عن الأذان مدة طويلة فإن نائبه يستحق كامل الراتب عن هذه المدة ، وإذا عاد المؤذن فهو أحق بمكانه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تريد الشركة التي ترسو عليها المناقصة منحه نسبة من الربح بدون اتفاق أو طلب منه، فما الحكم؟- سؤال وجواب | مسألة اقتداء المأموم بالمأموم ومتابعة الإمام في الزيادة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يبدل حرفا بغيره من الفاتحة
- سؤال وجواب | عدم الثقة وفقدان الشعور نحو الآخرين هل هو أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | أختلف عن أصدقائي في التفكير والتعامل، فهل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | يسن للإمام عدم التطويل في الصلاة
- سؤال وجواب | شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز
- سؤال وجواب | بدأت أشعر بالتعب أثناء ممارسة الرياضة الثقيلة، أفيدوني
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية العين للضوء
- سؤال وجواب | هل يصح أن يكون راتبه نسبة من دخل المستوصف مع أجرة ثابتة
- سؤال وجواب | إمامة من له مخرجٌ صناعي.
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه إن سمع صوتها أخرجها من المنزل
- سؤال وجواب | كيف يمكنني كسب الأصدقاء، وتطوير الذات في فن التعامل مع الآخرين؟
- سؤال وجواب | رأت رؤيا سيئة بعد الاستخارة لتقدم خطيب لها
- سؤال وجواب | اتهمت في شرفي وأنا بريئة وتم طلاقي بسبب ذلك، فماذا أفعل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا