سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز له في حالة غياب شريكه في العمل الخصم من أرباحه بسبب ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحببت زوجي كثيراً ولكنه صار يسبني ويزعجني- سؤال وجواب | أريد الطلاق بسبب إهانة زوجي لي وتهاونه دينياً!
- سؤال وجواب | زوجي يهين أهلي وهو يقيم في بيتهم، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طرق دعوة الشباب إلى رب الأرباب
- سؤال وجواب | هل الاستخارة في الخطبة تقدم على الاستشارة أم العكس؟
- سؤال وجواب | هل زيادة جرعة الفيتامين سي تسبب هشاشة العظام؟
- سؤال وجواب | عصبية الزوج وإصراره أنه لا يخطئ. والمشاكل التي نجمت عن ذلك
- سؤال وجواب | صفة قطع يد السارق
- سؤال وجواب | هل أنفصل عن خطيبتي لأنها عنيدة، وما الطرق المثلى للتعامل معها؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق فاتصلت فهل يستمر المنع؟
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق القاف كافا في (المستقيم) في الفاتحة
- سؤال وجواب | أشعر وكأني بليدة المشاعر تجاه صديقاتي وإنجازاتي. هل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع يشترط فيه بيع الخمر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يلبس ربطة العنق
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
لي شريك في المكتب الذي أعمل فيه اتفقنا أن نتقاسم الأرباح كل شهر بالمناصفة ، ولكنه يغيب كثيرا في الشهر أكثر من أربعة مرات غير أيام العطلة يوم الجمعة.
مع العلم أني أنا المسؤول عن إدارة المقر إضافة إلى عملي معه ، وهو لا يتحمل أي نوع من المسؤولية سوي عمله فقط.
فهل إذا غاب يوم عن العمل يحق لي خصم اليوم من الربح الشهري ؟.
الحمد لله.
أولا: الأصل عند اختلاف المتعاقدين أو الشريكين أنهما يرجعان إلى الشروط المتفق عليها في العقد بينهما ، ما دامت لا تخالف الشرع ؛ لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة/1 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وعلى هذا : إن كان بينكم اتفاق على الخصم من الأرباح في حال غياب أحد الشريكين ، فلا إشكال في جواز الخصم.
وكذلك إذا كان المعمول به في الشركات المناظرة لشركتكم : أن من غاب من الشركاء فإنه يخصم عليه ، وكان ذلك معروفا لك ولشريكك : فلا بأس بالخصم عليه ؛ لأن القاعدة الفقهية أن " الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا ".
ينظر : " غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر "(4/ 206).
ثانيا: إذا لم يكن هناك اتفاق منصوص عليه في مثل هذه الحال ، ولم يكن لكم عرف مطرد فيها : فلا يخلو حال المتغيب من الشريكين من أحد احتماليين: الحال الأولى : أن يكون غيابه لعذر ، كمرض ونحوه من الضرورات ، فلا يخصم عليه من الأرباح ، حينئذ ؛ ولكن من حقك أن تلزمه أن ينيب أحدا ـ من ماله الخاص ـ يقوم بعمله ، دون أن تتحمل الشركة تكاليف ذلك الوكيل ، فإن أبى فلك فسخ الشركة ؛ لأن الاتفاق أن تعملا جميعا ، فإذا لم يلتزم : فلك الحق في الفسخ.
الحال الثانية : أن يكون غيابه لغير عذر ، بل تهاونا ، أو لسبب يمكنه تلافيه ، ففي هذه الحال اختلف العلماء - رحمهم الله - : هل يستحق الشريك كامل ربحه ، أم لا ؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الشريك يستحق كامل نصيبه من الربح ، بحسب ما هو متفق عليه في العقد ؛ اكتفاء بكون الشريك الآخر مستحقا لفسخ العقد عند الإخلال بشرط العمل فيه ، فإذا لم يفسخ حتى ظهر الربح : فهو بينهما على ما اتفقا.
جاء في " مجلة الأحكام العدلية " : ( الْمَادَّةُ / 1349 ) "الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى الشَّرْطِ الَّذِي أُورِدَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ , وَلَيْسَ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَمَلِ الَّذِي عُمِلَ , فَعَلَيْهِ : لَوْ لَمْ يَعْمَلْ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ ، فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ , مَثَلًا إذَا شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ ، وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ ، لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ : فَبِمَا أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِبَعْضٍ ، فَبِعَمَلِ شَرِيكِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ أَيْضًا ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ ".
وقال ابن قدامة رحمه الله : "وإن عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب بينهما.
وسواء ترك العمل لمرض أو غيره ، فإن طالب أحدهما الآخر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه من يعمل ، فله ذلك.
فإن امتنع ، فللآخر الفسخ ." انتهى من "المغني" (5/7).
والقول الثاني في المسألة : أن الشريك لا يستحق كامل نصيبه من الربح لإخلاله باتفاق العمل.
قال المرداوي رحمه الله : " مفهوم قوله ( وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ) ، أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما.
وهو أحد الوجهين [أي : للحنابلة].
وهو احتمال المصنف[أي : ابن قدامة] ." انتهى من "الإنصاف" (5/461).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر، فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر." انتهى من " الشرح الممتع " (9 / 436).
وعلى كل حال : فسواء كان تغيبه بعذر أو بغير عذر فلك الحق في فسخ العقد السابق ، وإعادة الاتفاق بحيث تنصون فيه على كيفية توزيع الأرباح عند غياب أحد الشريكين ، وهذا أحوط لكم ، وأبعد عن النزاع ، أو تشكك أحد الشريكين في ذمة صاحبه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر وكأني بليدة المشاعر تجاه صديقاتي وإنجازاتي. هل من حل؟- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع يشترط فيه بيع الخمر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يلبس ربطة العنق
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراك النساء في وسائل التواصل الحديثة ووضع صور لمنتقبات
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في التلذذ بصوت الأغاني والمعازف
- سؤال وجواب | حكم دراسة تكنولوجيا المعلومات في دولة غير مسلمة وحكم العمل فيها بهذا التخصص
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء يمنع الحمل دون أضرار؟
- سؤال وجواب | هل له أن يأخذ بدل السكن مع سكنه مجانا في جناح مع والده؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا.)
- سؤال وجواب | مريض طلق زوجته الطلقة الثالثة ويتوقع طبيبه أن يصاب بالجنون إذا فارقته
- سؤال وجواب | سوء الظن بالناس عند زوجي هو الأساس، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ووسواس من الموت والأمراض المميتة
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من المؤلفات والتعديل عليها
- سؤال وجواب | هل يمكن استخدام الزاناكس مع الزولفت لعلاج الرهاب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا