سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم تطوع التاجر بضمان حد أدنى من الربح في عقد المضاربة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرقية بسورة البقرة وظهور الكدمات بعد القراءة- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الصدر والظهر والبطن والفخذ
- سؤال وجواب | لفظ "الذرية" في القرآن، وقول إبراهيم (من ذريتي) .
- سؤال وجواب | الكريم المبيض أصاب بشرتي باحمرار وألم، هل أتركه؟
- سؤال وجواب | ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات
- سؤال وجواب | رائحة كريهة تصاحب دم النفاس، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
- سؤال وجواب | سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
- سؤال وجواب | حكم نقاط المكآفات الخاصة ببطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع
- سؤال وجواب | ما حكم المضاربة في الفوركس عن طريق البنك؟
- سؤال وجواب | شكوك تراوده حول حديث القرآن عن ظاهرة الغروب والشهب
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل لدوالي الفخذ والساق تأثير على عملية الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
عندي مبلغ من المال ، وضعته عند تاجر ليعطيني نسبة معلومة من الربح شهريا ، وأتحمل الخسارة إن وقعت.
وطريقته كما يلي : إن نقص ربح الألف عن عشرين دينارا شهريا يكمل من ربحه هو إلى هذا الحد ، ويزعم أن فعله هذا حلال ؛ لأنه تبرع منه بدون شرط ، ولكن أشكل علي أن استمراره على ذلك يجعله معروفا ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وأنه يدفعه إلى ذلك خشية سحب الناس أموالهم من عنده إذا قل الربح ، فاشتبه علي الأمر ..
الحمد لله.
تحديد حد أدنى من الربح يدفعه المضاربُ لصاحب المال له ثلاث صور : الصورة الأولى : أن يتم ذلك بناء على شرطٍ تم الاتفاق عليه عند التعاقد ، أو وفق التزامٍ من التاجر " المضارب " لأصحاب الأموال عند دفعهم أموالهم.
فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة : على منع هذا الشرط وحرمته ، وأنه يؤول بالعقد إلى البطلان والفساد.
قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِراض [ وهو عقد المضاربة ] إذا شَرط أحدُهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة " ينظر " المغني " لابن قدامة (5/28).
وقد سبق التوسع في تقرير ذلك في إجابة السؤال رقم : (
65689)
.ومثله في الحكم : ما لو كان أمراً متعارفاً عليه ؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، أو أعلن المضاربُ سلفاً استعداده بالتطوع بذلك بحيث تواطآ على ذلك قبل العقد ، ولكن لم ينص عليه في العقد إبقاءً على صورة التطوع.
ففي كل هذه الحالات : لا تجوز هذه المعاملة.
قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله : " تطوع المضارب بالضمان.
يكون محرماً إذا كان مشروطاً في العقد أو متعارفا عليه أو أعلن البنك أمام المستثمرين قبل العقد تبرعه بذلك " انتهى من " الخدمات الاستثمارية في المصارف " (2/139).
الصورة الثانية : أن يتطوع التاجر المضارب نفسُه بضمان حدٍّ أدنى من الربح بعد العقد وقبل حلول الخسارة ، من غير اشتراط مسبق في صلب العقد ، ولكن يخبر المضاربُ صاحبَ المال بذلك بهدف تشجيع صاحب المال على إبقاء رأس المال بيده.
وهذه الصورة وإن كان حكي فيها قول لبعض المالكية بجوازها ، إلا أن أكثرهم على تحريمها.
جاء في " مواهب الجليل " (5/360) : " لَوْ تَطَوَّعَ الْعَامِلُ [ أي المضارب ] بِضَمَانِ الْمَالِ ، فَفِي صِحَّةِ الْقِرَاضِ خِلَافٌ بَيْن الشُّيُوخِ ، فَذَهَبَ ابْنِ عَتَّابٍ إلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَحَكَى إجَازَتَهُ عَنْ شَيْخِهِ مُطَرِّفٍ ابْنُ بَشِيرٍ.
وَقَالَ غَيْرُهُمَا : لَا يَجُوزُ ، وَمَال إلَيْهِ ابْنُ سَهْلٍ " انتهى.
وجاء في " شرح الزرقاني " (6/323) : " كلامهم يفيد أن القولين متساويان ، وليس كذلك ، بل القول بالمنع هو الظاهر نقلاً ومعنى ".
ثم قال : " لا يتصور التطوع الحقيقي قبل شغل المال أو بعده وبعد نضوضه ، لأن العقد غير لازم.
ولاحتمال أن يكون تبرعه بعد الشروع بالضمان إنما هو لأجل أن يبقى المال بيده بعد نضوضه " انتهى.
وعلى هذا ، فالأقرب منع تطوع العامل بضمان حد أدنى من الربح ولو كان ذلك بعد العقد ؛ لأنه متهم برغبته باستدراج رب المال لإبقاء رأس المال بيده.
وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه الصورة ، فأفتى بالمنع ، وقال : " هذا ليس تبرعاً ؛ لأن هدفه ليس الإحسان ، بل جذب رؤوس الأموال " انتهى كلامه.
الصورة الثالثة : أن يتطوع العامل بضمان قدر من الخسارة الحاصلة بعد وقوعها وانقضاء العمل والشراكة : فهذا لا بأس به ، ما دام الضمان غير مشروط لا نصاً ولا عرفاً ؛ لأنها في هذه الحال محض تبرع من العامل.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم- سؤال وجواب | المريضة مرضا مزمنا هل تجب الفدية في مالها
- سؤال وجواب | حكم المرور وسط المقابر
- سؤال وجواب | تكرار الوالد المنّ علي يضايقني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سورة البقرة مطردة للشياطين
- سؤال وجواب | حكم الشهادة للصحابة بالجنة بالعموم وبالتعيين
- سؤال وجواب | هل من مات مختنقًا يعد في الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن السيطرة على الهواء الذي يخرج لاإراديا؟
- سؤال وجواب | كان صائما وقال لشخص : إنه مفطر ، فما حكم صيامه ؟
- سؤال وجواب | تخرج مني غازات وروائح كريهة . كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الصحابي الذي مات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
- سؤال وجواب | أمي تعاني من الاضطراب الوجداني. كيف نقنعها بمرضها حتى تستجيب للعلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟
- سؤال وجواب | حكم إفطار رمضان لمن نصحه الطبيب بذلك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا