سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز التنسيق بين طرفين لتصريف العملة وربح الفرق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي وسواس دائم في أني أخرج من الإسلام
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج وتواجهني مشكلة التكاليف الكثيرة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | ميقات المكي للعمرة عند المالكية
- سؤال وجواب | وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه
- سؤال وجواب | تراودني فكرة السرمدية في الجنة والنار. وأخذت بأفكاري
- سؤال وجواب | مسألة حول طلاق الثلاث
- سؤال وجواب | حكم طلاق الموسوس
- سؤال وجواب | حكم اجتماع الطلاق المكرر مع التحريم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من بعض العادات التي طرأت علي حديثا؟
- سؤال وجواب | حكم الذكر وقراءة سور معينة والموعظة بين ركعات التراويح
- سؤال وجواب | شعري خفيف جداً، فهل تنصحونني بزراعة الشعر؟
- سؤال وجواب | يُرجع في النذر إلى نية الناذر متى احتملها اللفظ
- سؤال وجواب | مطلق النية في النافلة مجزئ
- سؤال وجواب | كتابة آيات من القرآن على البدن ودخول الخلاء بذلك .
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل والجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس للذكر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

شخص معه مائة دولار، واتفق مع آخر أن يبدلهم على ثلاثين جنيه للدولار، ولكنه لا يملك الجنيهات، فذهب لشخص ثالث يريد شراء دولار، واتفق معه على ٣٠.٢٥ جنيه للدولار، ثم أخذ منه ٣٠٢٥٠ جنيه، وأعطى الشخص الأول المالك للدولارات ٣٠٠٠٠ كما اتفق معه في البداية، وأخذ الفرق، أي حوالي ٢٥٠ جنيه كعمولة، هل هذا حرام؟.

الحمد لله.

هذه المعاملة محرمة ، لأن هذا الشخص الثالث دفع ثمن الدولارات، لكي يتمكن الشخص الذي يتاجر فيها من شرائها من مالكها، دون أن يستلم منه الدولارات التي اشتراها منه، وهو لا يملكها وقت الشراء؛ فوقعوا في صورة ربا النسيئة؛ فإن العملات بعضها ببعض يجب فيه التقابض في مجلس العقد.

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم (1587).

والعملات الورقية يجري عليها حكم الذهب والفضة، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولاً: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة ، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر ، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة ، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها ، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها ، وإنما في أمر خارج عنها ، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل ، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ، وهي متحققة في العملة الورقية ، لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة ، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما.

وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانياً : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة.

بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس ، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة، كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذه المعاملة فأجاب: " المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد فيقبض منه ويقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو انجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 171-172).

وإذا كان الطرف الثاني قد أتم عقْد البيع مع الطرف الأول على السعر الذي اتفقا عليه ، على أن يأتيه بالجنيهات ويأخذ الدولارات فيما بعد ، ولم يكن ما جرى بينهما مجرد مساومة على السعر ، فهذه معاملة محرمة هي الأخرى ، لعدم حصول التقابض ، ويكون الطرف الثاني وقع في الربا مرتين.

والمخرج من ذلك: أن يتفق مع أحد الطرفين أن يكون وكيلا عنه بتصريف العملة بمبلغ معين يتفقان عليه على أن يكون الزائد له.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأخ الذي ينفق عليه أخوه هل يعطيه من زكاته
- سؤال وجواب | لماذا الديانة البوذية تمتلك بعض الرقى والتعاويذ، يظهر لها أثر على المريض ؟
- سؤال وجواب | المحرمة إذا احتاجت لستر وجهها
- سؤال وجواب | لا حرج في عملية شفط الدهون الزائدة
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والنسيان وعدم التركيز، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نزل وزني وقل نومي بسبب القلق والتوتر والقولون العصبي
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس وأفكار جنسية!
- سؤال وجواب | حكم عملية التجميل لغرض التزين للزوج
- سؤال وجواب | المريض إذا أخر القضاء
- سؤال وجواب | صفات إبراهيم عليه السلام التي استحق من أجلها أن يكون خليل الرحمن
- سؤال وجواب | حكم القيام بعملية تجميل للأنف لكبر حجمه عند الضحك
- سؤال وجواب | تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء
- سؤال وجواب | حكم الشرب بعد أذان الفجر الثاني وحكم جعل نية الصيام بين الأذان والإقامة
- سؤال وجواب | حكم حلق بعض الدعاة إلى الله للحاهم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب وسرعة القذف بسبب العادة السرية، ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل