سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما حكم الاقتراض بفائدةبضمان وديعة من الذهب أو العملات الأجنبية؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي وسواس دائم في أني أخرج من الإسلام
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج وتواجهني مشكلة التكاليف الكثيرة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | ميقات المكي للعمرة عند المالكية
- سؤال وجواب | وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه
- سؤال وجواب | تراودني فكرة السرمدية في الجنة والنار. وأخذت بأفكاري
- سؤال وجواب | مسألة حول طلاق الثلاث
- سؤال وجواب | حكم طلاق الموسوس
- سؤال وجواب | حكم اجتماع الطلاق المكرر مع التحريم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من بعض العادات التي طرأت علي حديثا؟
- سؤال وجواب | حكم الذكر وقراءة سور معينة والموعظة بين ركعات التراويح
- سؤال وجواب | شعري خفيف جداً، فهل تنصحونني بزراعة الشعر؟
- سؤال وجواب | يُرجع في النذر إلى نية الناذر متى احتملها اللفظ
- سؤال وجواب | مطلق النية في النافلة مجزئ
- سؤال وجواب | كتابة آيات من القرآن على البدن ودخول الخلاء بذلك .
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل والجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس للذكر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل إذا كان لدي مبلغ من النقد الأجنبي أو الذهب ولا أرغب في بيعه؛ لأني لا أمتلك غيره، ولله الحمد علي كل حال، هل يمكن رهنه كوديعة للاقتراض بما يساوي قيمته من أحد البنوك أو الأشخاص؛ وذلك لحاجتي لبعض الأموال لشراء منزل؟ وزيادة في التوضيح هل يمكنني الاقتراض بضمان وديعتي هذه إذا تساوت قيمة القرض وقيمة الوديعة؟ وهل يعد هذا التصرف من الرهن؟ وللعلم سوف يزيد المصرف مبلغاً بما يسمي فائدة القرض، رجاء إفادتنا بشرعية التصرف..

الحمد لله.

أولا: يحرم القرض بفائدة، وهو من الربا المتوعد صاحبه باللعن، سواء كان مع القرض رهن أم لا.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278، 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

والاقتراض بالربا محرم إجماعا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام؛ بغير خلاف.

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط عند سلفه هدية أو زيادة ، فأسلفه على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".

انتهى، من "الأوسط" (10/407)، ونحوه في "الإجماع" فـ (570)، و"الإشراف" (6/143).

وينظر: "المغني" (6/ 436).

وقال ابن عبد البر رحمه الله : "لا أعلم خلافا، فيمن اشترط زيادة في السلف: أنه ربا حرام، لا يحل أكله" انتهى من "الاستذكار" (6/513).

ثانيا: يجوز - من حيث الأصل - رهن النقود والذهب، إذا كان المرتَهَنُ لن يستعملها، بل يضعها في صندوق، ويغلق عليها، فإن استعملها كان ذلك حيلة على الربا، ويكون قرضا جر نفعا له.

لكن ما دام أن القرض ربوي من أصله، فيحرم الدخول فيه، ولا يفيد الرهن شيئا من الحل؛ ولو كان البنك لا يستعمل النقود والذهب.

ثالثا: إذا كان البنك ربويا، فإنه يحرم وضع المال فيه في حساب استثماري، أو في وديعة استثمارية؛ لأنه قرض ربوي محرم، والمقرض هنا هو العميل، وتسميته استثمارا لا عبرة به؛ لاختلال شروط الاستثمار الصحيح، فمجال الاستثمار محرم، وهو إقراض الناس بالربا، ورأس المال مضمون، والربح نسبة من رأس المال.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الودائع المصرفية: "الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 9، ج1 ص 667).

رابعا: بعض البنوك "الإسلامية" لا تعطي قرضا، وإنما تدخل العميل في تورق ومرابحة في "المعادن الدولية، وتفعل ذلك بضمان وديعة يودعها لديها، ويُغرون العميل بأنه سيسدد الفائدة من أرباح وديعته، ويكون الفرق له.

وهذا فيه محذوران: الأول: أن التورق في المعادن الدولية محرم، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بالتحريم.

الثاني: أن هذه البنوك إذا كانت معاملاتها غير منضبطة، فتضع المال في السندات أو أذونات الخزانة، وتتعامل بالتورق المحرم، حرم الإيداع الاستثماري فيها.

وعليه؛ فإن العميل سيقع في أمرين محرمين: التورق الممنوع، والإيداع.

والحاصل: أن الاقتراض بفائدة، ربا محرم، سواء وجد معه رهن أم لا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأخ الذي ينفق عليه أخوه هل يعطيه من زكاته
- سؤال وجواب | لماذا الديانة البوذية تمتلك بعض الرقى والتعاويذ، يظهر لها أثر على المريض ؟
- سؤال وجواب | المحرمة إذا احتاجت لستر وجهها
- سؤال وجواب | لا حرج في عملية شفط الدهون الزائدة
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والنسيان وعدم التركيز، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نزل وزني وقل نومي بسبب القلق والتوتر والقولون العصبي
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس وأفكار جنسية!
- سؤال وجواب | حكم عملية التجميل لغرض التزين للزوج
- سؤال وجواب | المريض إذا أخر القضاء
- سؤال وجواب | صفات إبراهيم عليه السلام التي استحق من أجلها أن يكون خليل الرحمن
- سؤال وجواب | حكم القيام بعملية تجميل للأنف لكبر حجمه عند الضحك
- سؤال وجواب | تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء
- سؤال وجواب | حكم الشرب بعد أذان الفجر الثاني وحكم جعل نية الصيام بين الأذان والإقامة
- سؤال وجواب | حكم حلق بعض الدعاة إلى الله للحاهم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب وسرعة القذف بسبب العادة السرية، ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل