سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إقراض من يبالغ في تجهيز ابنته للتباهي والتفاخر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وسواسي يقول لي إني غبي فعلا. كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين للمريض بالسلس
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | شبهات وأباطيل حول القرآن تفنيدها والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم بقاء الزوجة مع مطلقها بعد الطلقة الثالثة لخدمته
- سؤال وجواب | البكاء عند المواقف المهينة والمؤثرة
- سؤال وجواب | ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى بضع بقرات للتجارة ولديه مال لا يبلغ النصاب
- سؤال وجواب | الفطر قبل الصلاة من سنته صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال وربح المضاربة
- سؤال وجواب | أنا مرضع عاملة . فهلا أعطيتموني نظاما غذائيا لي ولرضيعتي؟
- سؤال وجواب | الولع بحياة الغرب وانتشار الصداقات بين شباب وفتيات المسلمين!
- سؤال وجواب | لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما حكم إقراض شخص مبلغا من المال لشراء أشياء مبالغ في تجهيز ابنته، أو ما يسمى بجهاز العروس؛ من أجل التفاخر، وأنا أعلم ذلك، فهل سيكون لى أجر وجزاء عند الله؟.

الحمد لله.

الأصل في الإقراض أنه قربة مستحبة الأصل في الإقراض للغير أنه قربة مستحبة؛ لما فيه من الإحسان، وتفريج الكرب، ولهذا كان للمقرض أجر عظيم على القرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً رواه ابن ماجه (2430) وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (5/225).

القرض قد يكون واجباً أو حراماً أو مكروها ولكن قد يخرج القرض عن هذا الأصل فيكون واجبا أو حراما أو مكروها.

قال في "أسنى المطالب" (2/140): " نَعَمْ ، إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ: لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً".

وقال الرملي في حاشيته عليه: " ( قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ )، بَلْ يَحْرُمُ فِي الأَوَّلِ، وَيُكْرَهُ فِي الثَّانِي، وَقَدْ يَجِبُ كَالْمُضْطَرِّ" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33/113): " لَكِنْ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ أَوِ الْكَرَاهَةُ أَوِ الْحُرْمَةُ أَوِ الإْبَاحَةُ، بِحَسَبِ مَا يُلاَبِسُهُ أَوْ يُفْضِي إِلَيْهِ، إِذْ لِلْوَسَائِل حُكْمُ الْمَقَاصِدِ.

وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِنْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا، وَالْمُقْرِضُ مَلِيئًا: كَانَ إِقْرَاضُهُ وَاجِبًا.

وَإِنْ عَلِمَ الْمُقْرِضُ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ : كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا بِحَسَبِ الْحَال.

وَلَوِ اقْتَرَضَ تَاجِرٌ لاَ لِحَاجَةٍ، بَل لِيَزِيدَ فِي تِجَارَتِهِ طَمَعًا فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل مِنْهُ، كَانَ إِقْرَاضُهُ مُبَاحًا، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَمِل عَلَى تَنْفِيسِ كُرْبَةٍ، لِيَكُونَ مَطْلُوبًا شَرْعًا" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/94): "ويجب القرض أحياناً، فيما إذا كان المقترض مضطراً، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض.

ولكن لا يجب إلا على من كان قادراً عليه، من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله.

كما أنه يكون أحياناً حراماً، إذا كان المقترض اقترض لعمل محرم، لقوله تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].

ولكنه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان" انتهى.

حكم إقراض شخص غرضه التباهي والتفاخر والتباهي والتفاخر والمغالاة في تجهيز العروس أقل أحواله الكراهة، وقد يحرم، وقد ذم الله تعالى الإسراف فقال: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام/141.

وقال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الأعراف/31.

وذم التبذير فقال: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا الإسراء/26، 27 قال المناوي في "فيض القدير" (1/50):" والسرف صرف الشيء فيما ينبغي، زائدا على ما ينبغي.

والتبذير صرفه فيما لا ينبغي " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قال بعض أهل العلم: إن الوليمة من النفقة الراجعة للعرف، فتسن بما يقتضيه العرف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإسراف، فإذا وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو مكروهة" انتهى من "الشرح الممتع" (12/321).

فإذا علمت أن المقترض يريد صرف المال في مكروه، فلا تعنه على ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
- سؤال وجواب | حكم صيام الحامل وقت نزول قطرات دم عليها
- سؤال وجواب | بعد إقلاعي عن تناول الحشيش، أريد برنامج تغذية يطرد السموم من جسمي
- سؤال وجواب | مسائل حول بعض أحكام التلاوة
- سؤال وجواب | أخي ينام أغلب الأوقات، حتى وهو يقود السيارة
- سؤال وجواب | أعيش في عزلة رغم رغبتي في الحصول على أصدقاء، فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | مدين لأشخاص وبأموال يجهلها
- سؤال وجواب | حكم ربط الرجل شعر رأسه الطويل
- سؤال وجواب | حكم نزول المذي بمشاهدة أفلام إباحية أثناء صيام الكفارة
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية واستمرارها أكثر من ثلاثة أسابيع
- سؤال وجواب | حكم صيام من شرب الحشيش ناسيا
- سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هل تمني موت الأم المريضة العاجزة من العقوق
- سؤال وجواب | لا تصدق دعوى رفع آيات من القرآن في وقتنا الحاضر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل