سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تخصيص ولده المعاق بالوقف عليه دون غيره

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع سيارة مشتراة من معرض بواسطة البنك للمعرض ذاته
- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة خلف الإمام وعدمها. أدلة ومسائل وأحكام
- سؤال وجواب | من أحكام الوصية لغير الوارث
- سؤال وجواب | أود أن أبدأ في تعلم الفقه الحنفي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيف أخلص ابني من اللامبالاة وعدم طاعة معلمة الصف؟
- سؤال وجواب | أسباب التدخل الجراحي لمرض دوالي الخصية
- سؤال وجواب | انتفاخٌ دائريٌ صلبٌ أسفل رأس العضو.
- سؤال وجواب | حكم الوقف المشتمل على منكر
- سؤال وجواب | لا حرج في رفع المظلوم أمره إلى القضاء لاسترداد حقه
- سؤال وجواب | ما سبب عدم نزول الدم بعد الولادة القيصرية؟
- سؤال وجواب | إشارة الوحي إلى المركبات المعاصرة
- سؤال وجواب | المضاربة لا بد أن تكون على نقد
- سؤال وجواب | من دخل عليه وقت الصلاة وهو في الامتحان
- سؤال وجواب | الاتجار فيما يستعمله بعض الناس في الحرام
- سؤال وجواب | دخول السلعة في ملكية البنك لابد منه لصحة المرابحة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أريد استغلال هذا الشهر الفضيل في الثواب العظيم ، أنا أب لعدد من البنين والبنات ، وفيهما اثنان معاقان ، ومن ضمن ممتلكاتي 8 سكنات صغيرة ، أريد وقفها ، هل يجوز وقف أربعة منها للولدين المعوقين دون الاخرين ؟ وكيف يتم ذلك ؟.

الحمد لله.

يجوز الوقف على الأولاد والذرية ، ويستحب أن يعدل بينهم إلا لمسوغ، كأن يكون أحدهما معاقا، أو كثير العيال، ونحو ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله : "والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده، على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة.

ولنا : أنه إيصال للمال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث، كالعطية، ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى؛ لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج، ويكون له الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده، والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها، وقد فضل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى، فيصح تعليله به ، ويتعدى إلى الوقف وإلى غيره من العطايا والصلات.

وما ذكره القاضي : لا أصل له، وهو ملغى بالميراث والعطية.

فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة، فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال ، وبه حاجة.

يعني : فلا بأس به.

ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته، دون المستغنية منهن ، بصدقته.

وعلى قياس قول أحمد، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه، تحريضا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض، أو من له فضل من أجل فضيلته، فلا بأس.

وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا، دون سائر ولده، وحديث عمر، أنه كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين، إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع [مالان كان لعمر رضي الله عنه] والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، الذي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم – بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.

رواه أبو داود.

وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها" انتهى من "المغني" (6/ 18).

والحنابلة على جواز التفضيل في الوقف، مع الكراهة، خلافا للعطية والهبة فإنه يحرم التفضيل فيها.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 437): "(وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى) من أولاد وإخوة ونحوهم (في وقف) عليهم؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام" انتهى.

وتزول الكراهة إن كان هناك مسوغ للتفضيل كالمرض والإعاقة.

قال في "منار السبيل" (2/ 17): "(ويكره هنا) أي: في الوقف (أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب) شرعي ، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله، صلى الله عليه وسلم، في حديث النعمان بن بشير: (.

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

قال: فرجع أبي في تلك الصدقة.

رواه مسلم.

(والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى).

واختار الموفق، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث، كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالباً بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.

(فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب) ، فخصه بالوقف ، أو فضّله (أو خص المشتغلين بالعلم، أو خصّ ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك) نص عليه، لأنه لغرض مقصود شرعاً" انتهى.

والحاصل : أنه لا حرج عليك في الوقف على أولادك، وفي تخصيص المعاقين به، كما خص الزبير رضي الله عنه المردودة (المطلقة) من بناته بوقفه.

قال البخاري في صحيحه: " وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ : أَنْ تَسْكُنَ ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ ، وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع طفل يخاف كثيراً ويكذب جداُ؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في موقع ايتورو
- سؤال وجواب | حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار
- سؤال وجواب | نقص الصفائح. هل تؤثر على والدتي؟
- سؤال وجواب | حكم ترك مبلغ من المال عند بائع الذهب لإحضار البضاعة المطلوبة
- سؤال وجواب | ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر
- سؤال وجواب | الأصل جواز بيع مادة الرصاص
- سؤال وجواب | أود منكم تقييم بعض الأفكار التي كانت تنتابني وقت الطفولة، وعلام تدل؟
- سؤال وجواب | هل سأشفى من مرضي عندما يصبح تعداد التهاب الكبد (ب) صفراً؟
- سؤال وجواب | تغير شكل قضيبي بعد عملية حصوة البول، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | أشعر باكتئاب وخوف من المرض وأن العالم غريب، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم هدية التاجر لمن يشتري منه أجهزة بأموال تبرعات لأغراض خيرية
- سؤال وجواب | من كان بمكة وأراد أن يعتمر مرة أخرى ماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | ألم وحرقة في الصدر تأتي بين حين وآخر. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما يفعل إذا كان الفجر يؤذن له بعد الإمساك بساعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل