سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع وشراء المصاحف الموقوفة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسيان التأمين لا يترتب عليه حكم
- سؤال وجواب | تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعة أو الركعتين
- سؤال وجواب | ربط دوالي المريء
- سؤال وجواب | لا حرج في بقاء السيارة باسم البائع
- سؤال وجواب | موت الإنسان ووروده على النار حقيقتان لا مرية فيهما
- سؤال وجواب | قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة
- سؤال وجواب | تناولت الابنة المختلة عقليًا دواء أثناء نوم الأم فماتت ، فماذا يلزمها ؟
- سؤال وجواب | الرسوم المتحركة الجنسية ، حقيقتها ، خطرها ، حكمها
- سؤال وجواب | لماذا منع عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم مع أنه ذكر في القرآن؟
- سؤال وجواب | أقل قدر مجزئ في الركوع وأكمله
- سؤال وجواب | رجحان القول بوجوب القراءة خلف الإمام على سبيل الفرض لا الاستحباب
- سؤال وجواب | حكم وضع صور أشخاص أو أطفال في الماسنجر
- سؤال وجواب | السنة صنع الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به
- سؤال وجواب | واجب من دخل في عقد مضاربة وضمن المضارب له رأس المال وحصل على ربح
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في البسملة في الصلاة
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد في السعودية ، وبعض المصاحف مكتوب فيها تنبيهات مثل : هدية الملك لحجاج بيت الله الحرام ، وقف لله تعالى ولا يجوز بيعه ، فهل يجوز شراء هذه المصاحف على الرغم من وجود ما يشير إلى أنها " هدية ووقف لا يجوز بيعه " ؟.

الحمد لله.

أولا : من أحكام الوقف في الإسلام : أنه لا يجوز بيعه ، ويدل على هذا من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : "وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 202) : " يَحْرُمُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَلا يَصِحُّ " انتهى.

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : " رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه : وقف لله تعالى ، فهل يجوز له ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز بيع ما هو موقوف " انتهى.

ونظرا لأن الواقف لهذه المصاحف أراد بذلك أن ينتفع المسلمون بالقراءة فيها ، فلا حرج على المسلم من شراء هذه المصاحف ، بنية استنقاذها ممن غصبها من مستحقها ، وتاجر فيها ، ولا حرج عليه في الاستفادة منها بنفسه ، أو إعطائها لغيره ممن يستفيد منها ؛ فإنه يحقق بذلك مقصود الواقف لها ، ولكنها تنتقل إلى المشتري لها على أنها وقف ، فلا يجوز له بيعها بعد ذلك ؛ بل ولا يجوز له أن يغير شرط الواقف لها إذا كان قد وقفها على جهة خاصة ، وأمكنه أن يرده إليها.

فإذا لم يمكنه أن يرده إلى الجهة المعينة التي وقفها عليها الواقف الأول ، فإنه يصرفها في أقرب الجهات إليها ؛ فإذا كان قد وقف المصحف على مسجد معين ـ مثلا ـ وجب عليه أن يرده إليه ، متى استنقذه من بائعه ؛ فإذا تعذر ذلك ، وضعها في مسجد آخر ، يحتاج إليها.

قال القاضي أبو يعلى ، رحمه الله : " ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ ؛ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض ، وهو ممنوع منه في حق الآخذ ، بدليل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض يُبذل لهم ، فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل ، ومحرم من جهة الآخذ" انتهى، من "الأحكام السلطانية" (206).

وينظر : "الكافي" (2/7).

وسئل ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ.

إلخ ؟ فَأَجَابَ: "إنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً.

وَإِنْ ظَنَّهُ : صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ ".

انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/126).

وقال الشيخ عبد الله العقيل ، رحمه الله : " الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا يحل أخذ ثمنه ، لكن شراء الكتاب الموقوف ؛ استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه ، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه ، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه- أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري ، وأما البائع : فلا يحل له الثمن ، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي ، ولكنه استنقاذ كما تقدم.

واللَّه أعلم" انتهى..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد أن أكون مدرباً في مجال التنمية البشرية. فكيف أبدأ؟
- سؤال وجواب | حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | من طرق محاربة الرشوة
- سؤال وجواب | حزينة أنني تقدمت بالعمر ولم أتزوج، كيف أصبر نفسي؟
- سؤال وجواب | هل يترك الجامعة ليعمل ويدخر شيئاً من المال ؛ لكي يحج ؟
- سؤال وجواب | فرق بين من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها وبين من نام عنها حتى فات وقتها
- سؤال وجواب | حكم بيع الدين على من هو عليه
- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات
- سؤال وجواب | صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية
- سؤال وجواب | حكم تكرار آية من الفاتحة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | بـيـع (الـتـورق) جائز
- سؤال وجواب | صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
- سؤال وجواب | كتابة (اعلموا) بهمزة القطع مخالف لضبط رسم المصحف
- سؤال وجواب | حكم التوسل بجاه رسول الله وحكم الاستغاثة بالصالحين والحلف بغير الله
- سؤال وجواب | علاج الطفح والتقيح بين أصابع القدمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل