سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أعطاهم أعمامهم من تركة الجد مثل نصيب أبيهم المتوفى ثم أرادوا الرجوع لأن الجد كان قد أعطاهم عطية في حياته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار
- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

تُوفي أبي رحمه الله في حياة جدي ، وتنازل جدي عن نصيبه في أبي السدس لنا ، ثم بعد سنتين من وفاة أبي تُوفي جدي رحمهما الله ، وأعطانا أعمامنا نصيب أبينا كما لو كان حيا ، وأعطونا حقنا ، وكتبوا لنا عقدا بذلك ، واستلمناه ، وكل واحد منهم استلم ما قسم له عن طيب خاطر ، ثم بعد فترة من الزمن خرج أحد الأعمام ، ويقول : إن ما أخذناه من تركة جدنا ليس من حقنا ؛ لأن جدنا قد أعطانا عطية حال حياته ، ويقصدون تنازله عن نصيبه في أبي السدس ، وذلك لورود شرط في قانون الوصية الواجبة أن الجد إذا أعطى عطية لأولاد ابنه المتوفى فيحرم الأحفاد من الوصية الواجبة.

والسؤال هنا : هل كون الجد قد تنازل لأحفاده عن السدس يكون هذا مانعا للوصية الواجبة ؟ وسؤال آخر : هل يحق لهم الرجوع في القسمة بعد ما تم التراضي من قبل ، وانتهى الأمر ، واستلم كل واحد ما يخصه من تركه أبيهم الذي هو جدنا ؟!.

الحمد لله.

أولا: تصح عطية الجد لأحفاده، مهما كانت، إذا كان ذلك في حال صحته، ولا يلزمه العدل بينهم وبين أولاده.

وعليه فتنازله لكم عن السدس من تركة والدكم، لا شيء فيه.

ثانيا: إذا توفي الجد، وترك أولادا، وابنا متوفى، فإن تركته تقسم على الأحياء من أولاده، ولا شيء لأولاد الابن المتوفى؛ لأنهم يُحجبون بالابن الحي ، بإجماع العلماء.

ولا عبرة بقانون الوصية الواجبة؛ لمخالفته للشرع.

ثالثا : يجوز لأعمامك أن يعطوا لكم مثل نصيب والدكم، هبةً وتبرعا منهم، ويشترط لصحته أن يكون المتبرع بالغا رشيدا، فإن كان أحدهم غير بالغ، أو غير رشيد: لم يصح تبرعه، ورُدّ إليه ما أُخذ من نصيبه.

والرشد: هو حسن التصرف في المال، وعكسه السفه.

رابعا : إذا كان أعمامك قد أعطوكم هذا النصيب تبرعا، وحصل القبض، فهو تبرع نافذ، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع فيه؛ لما روى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائي (3690) ، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وإن كنتم لم تقبضوا هذا النصيب، جاز الرجوع في الهبة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 164): " ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور.

فإذا تم القبض، فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة ، إلا فيما وهب الوالد لولده، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي.

أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة، إلا فيما يهبه الوالد لولده" انتهى.

رابعا: وإن كان أعمامك قد أعطوكم هذا النصيب عملا بقانون الوصية الواجبة الذي يُلزمهم بذلك، ولم يعطوه هبة وتبرعا: فلهم الرجوع؛ لأنه قانون باطل كما قدمنا، سواء كان الجد قد أعطاكم عطية في حياته، أم لا.

وذلك أن ما ترتب على الباطل فهو باطل.

وليس لكم إلزامهم بالقانون، ولا يحل لكم ما تأخذونه بموجِبه؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (

20172)

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل