سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.
الحمد لله.
أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.
إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.
أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.
ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.
فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.
وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).
وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.
نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.
قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.
وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.
(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.
لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا